حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى ، من هم ؟ وسأله عن العبد والمرأة»· 15 نتيجة

الترتيب:
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ أَنس بن عياض، عَن عُبَيد الله، عَن الزُّهْرِيّ عنه
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ نجدةَ كتب إليه يسألُه عن ذوي القربى الذين ذكر اللهُ فكتب إليه إنا كنا نرى أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومُنا وقالوا قريشٌ كلُّها ذوو قُربى .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
فتح القدير · 2/438
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهزيادة قوله وقالوا قريش كلها تفرد بها أبو معشر وفيه ضعف
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ الحَروريُّ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عَنِ العَبدِ والمَرأةِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ وعَن قَتلِ الوِلدانِ؟ وعَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعَن ذَوي القُربى مَن هُم؟ فقال ليَزيدَ: اكتُبْ إليه، فلَولا أن يَقَعَ في أُحموقةٍ ما كَتَبتُ إليه، اكتُبْ: إنَّكَ كَتَبتَ تَسألُني عَنِ المَرأةِ والعَبدِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليس لهما شيءٌ إلَّا أن يُحذَيا، وكَتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْهُم، وأنتَ فلا تَقتُلْهُم إلَّا أن تَعلَمَ منهم ما عَلِمَ صاحِبُ موسى مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ؟ وإنَّه لا يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ حتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ منه رُشدٌ، وكَتَبتَ تَسألُني عن ذَوي القُربى مَن هُم؟ وإنَّا زَعَمنا أنَّا هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
920 - وسَألْتُ أبي عن حَديثٍ رَواه جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن يَزيدَ بنِ هُرْمُزٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهْمِ ذي القُرْبى، وعن قَتْلِ الوِلْدانِ... الحَديثَ. ورَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، مُرسَل؟ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 920
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقد زادَ جَريرٌ فيه رَجُلَينِ، ووَصَلَه، وهو صَحيحٌ، وحمَّادٌ قد نَقَصَ رَجُلَينِ.
أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ حينَ حَجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن سهمِ ذي القُربى، ويقولُ: لمَن تراه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا مِن ذلك عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا؛ فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2982
الحُكم
صحيحصحيح
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2685
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/239
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4144
الحُكم
صحيحصحيح
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، فَكَتبَ إليهِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُهُم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/214
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كتَبَ نَجْدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عنِ المَرأةِ والعَبدِ إذا حضَرا البأْسَ، هل يُسهَمُ لهما؟ فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ -وأنا شاهِدٌ-: لم يَكُنْ يُسهَمُ لهما إذا حضَرا البأْسَ، إلَّا أنْ يُحْذَيا مِن غَنائمِ القَومِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5296
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم.
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه لكن يقويه الطرق الأخرى
أنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ حينَ خرَجَ مِن فِتنةِ ابنِ الزُّبَيرِ أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهمِ ذي القُرْبى؛ لِمَنْ تَراهُ؟ قال: هو لنا؛ لِقُرْبى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قَسَمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم، وقدْ كان عمَرُ عرَضَ علينا منه شيئًا رَأيناهُ دونَ حقِّنا فرَدَدْناهُ عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه، وكان الذي عَرَضَ عليهم أنْ يُعِينَ ناكِحَهم، وأنْ يَقْضِيَ عن غارِمِهم، وأنْ يُعْطِيَ فَقيرَهم، وأبى أنْ يَزِيدَهم على ذلك. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/338
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ أنَّ نَجدَةَ الحَروريَّ حين خرَجَ مِن فِتنَةِ ابنِ الزُّبَيرِ أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهمِ ذي القُربى: لِمَن تَراه؟ قال: هو لنا، لِقُربى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لهم، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا منه شَيئًا، رأَيناه دونَ حَقِّنا، فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه، وكان الَّذي عرَضَ عليهم أنْ يُعينَ ناكِحَهم، وأنْ يَقضيَ عن غارِمِهم، وأنْ يُعطيَ فَقيرَهم، وأبى أنْ يَزيدَهم على ذلك. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2941
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم

لا مزيد من النتائج