نتائج البحث عن
«كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن يتيم متى ينقطع عنه اليتم ، وعن قتل الولدان ، وعن»· 15 نتيجة
الترتيب:
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ الحَروريُّ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عَنِ العَبدِ والمَرأةِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ وعَن قَتلِ الوِلدانِ؟ وعَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعَن ذَوي القُربى مَن هُم؟ فقال ليَزيدَ: اكتُبْ إليه، فلَولا أن يَقَعَ في أُحموقةٍ ما كَتَبتُ إليه، اكتُبْ: إنَّكَ كَتَبتَ تَسألُني عَنِ المَرأةِ والعَبدِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليس لهما شيءٌ إلَّا أن يُحذَيا، وكَتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْهُم، وأنتَ فلا تَقتُلْهُم إلَّا أن تَعلَمَ منهم ما عَلِمَ صاحِبُ موسى مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ؟ وإنَّه لا يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ حتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ منه رُشدٌ، وكَتَبتَ تَسألُني عن ذَوي القُربى مَن هُم؟ وإنَّا زَعَمنا أنَّا هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الصِّبيانِ، وعنِ الخُمُسِ لِمَن هو؟ وعنِ الصَّبيِّ متى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعنِ النِّساءِ، هل كان يُخرَجُ بِهِنَّ، أو يَحضُرْنَ القِتالَ؟ وعنِ العَبدِ هل له في المَغنَمِ نَصيبٌ؟ قال: فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا الصِّبيانُ، فإنْ كُنتَ الخَضِرَ تَعرِفُ الكافِرَ مِنَ المُؤمِنِ، فاقتُلْهم، وأمَّا الخُمُسُ، فكُنَّا نَقولُ: إنَّهُ لنا، فزعَمَ قَومُنا أنَّهُ ليس لنا، وأمَّا النِّساءُ، فقد كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخرُجُ معه بالنِّساءِ فيُداوينَ المَرضى، ويَقُمنَ على الجَرحى، ولا يَحضُرنَ القِتالَ، وأمَّا الصَّبيُّ، فيَنقَطِعُ عنه اليُتمُ إذا احتَلَمَ، وأمَّا العَبدُ فليس له مِنَ المَغنَمِ نَصيبٌ، ولكنَّهم قد كان يُرضَخُ لهم. .
أنَّ نَجْدَةَ كتبَ إلى ابْنُ عباسٍ يسألُهُ . . إذا احْتَلَمَ أوْ أُونِسَ مِنْهُ خيرٌ [ يعني الصبيَ يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ ] .
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، فَكَتبَ إليهِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُهُم .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنهُ كتَبَ إلى نَجدةٍ وكتَبْتَ تسألُنِي عن اليتيمِ متَى ينقضِي يُتْمُهُ فلَعَمْري أنَّ الرجُلَ لتَنبُتُ لحيتُه وإنَّه لضعيفُ الأخذَ لنفْسهَ ضعيفُ العَطاءِ منهَا وإذا أخَذَ لنفْسهِ مِن صالحِ ما يأخُذُ الناسُ فقد ذهَبَ عنه اليُتْمُ وأنَّه لا يَنقطِعُ عن اليتيمِ اليتمُ حتَّى يبلُغَ ويُؤنَسَ رُشدُهُ ، وإذا بلَغَ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِعَ إليهِ مالُه فقدِ انقضَى عنهُ يُتْمُهُ .
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عنْ قتلِ الولدانِ ويذكرُ في كتابِهِ إنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتلَ المولودَ قال يزيدُ فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ بيدي جوابهُ إلى نجدةَ أمَّا بعدُ فإنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عنْ قتلِ الولدانِ وتذكرُ في كتابِكَ أنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتل المولودَ فلو كنتَ تعلمُ مِنَ الولدانِ ما علم ذلكَ العالمُ لقتلتَ ولكنكَ لا تعلمُ وقد نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ قتلِهمْ .
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألهُ عن قتلِ الولدانِ فكتب إليه : كتبتَ تسألُني عن قتلِ الولدانِ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتلُهم وأنت فلا تقتلُهم إلا أن تعلمَ منهم مثلَ ما علمَ صاحبُ موسَى من الغلامِ .
كتبَ نَجدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن قَتلِ الوِلدانِ، فكتَبَ إليه: كتَبتَ تَسأَلُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكنْ يَقتُلُهم، وأنت فلا تَقتُلْهم، إلَّا أنْ تَعلَمَ منهم مِثلَ ما علِمَ صاحِبُ موسى مِن الغُلامِ. .
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه .
920 - وسَألْتُ أبي عن حَديثٍ رَواه جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن يَزيدَ بنِ هُرْمُزٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهْمِ ذي القُرْبى، وعن قَتْلِ الوِلْدانِ... الحَديثَ. ورَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، مُرسَل؟ .
أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن خَمسِ خِلالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: لَولا أن أكتُمَ عِلمًا ما كَتَبتُ إليه، كَتَبَ إليه نَجدةُ: أمَّا بَعدُ؛ فأخبِرْني هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ؟ وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ؟ وهل كان يَقتُلُ الصِّبيانَ؟ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ؟ وعَنِ الخُمسِ لمَن هو؟ فكَتَبَ إليه ابنُ عَبَّاسٍ: كَتَبتَ تَسألُني هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ؟ وقد كان يَغزو بهنَّ، فيُداوينَ الجَرحى، ويُحذَينَ مِنَ الغَنيمةِ، وأمَّا بسَهمٍ فلم يَضرِبْ لهنَّ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقتُلِ الصِّبيانَ، وكَتَبتَ تَسألُني: مَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ؟ فلَعَمري، إنَّ الرَّجُلَ لَتَنبُتُ لحيَتُه وإنَّه لَضَعيفُ الأخذِ لنَفسِه، ضَعيفُ العَطاءِ منها، فإذا أخَذَ لنَفسِه مِن صالِحِ ما يَأخُذُ النَّاسُ فقد ذَهَبَ عنه اليُتمُ، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ الخُمسِ لمَن هو؟ وإنَّا كُنَّا نَقولُ: هو لَنا، فأبى علينا قَومُنا ذاكَ. وفي روايةٍ: أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن خِلالٍ... [وفي روايةٍ]: وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقتُلِ الصِّبيانَ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الصَّبيِّ الذي قَتَلَ. [وفي روايةٍ]: وتُمَيِّزَ المُؤمِنَ، فتَقتُلَ الكافِرَ، وتَدَعَ المُؤمِنَ. .
كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، وهل كُنَّ النِّساءُ يَحضُرْنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لَهُنَّ بسَهمٍ؟ قال يَزيدُ بنُ هُرمُزَ: وأنا كتَبتُ كِتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ، كتَبَ إليه: كتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وتَقولُ: إنَّ العالِمَ صاحِبَ موسى قد قتَلَ الغُلامَ، فلو كُنتَ تَعلَمُ مِن الوِلدانِ مِثلَ ما كان يَعلَمُ ذلك العالِمُ، قتَلتَ، ولكنَّكَ لا تَعلَمُ، فاجتَنِبْهم؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عن قَتلِهم. وكتَبتَ تَسألُني عنِ النِّساءِ، هل كُنَّ يَحضُرْنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لَهُنَّ بسَهمٍ؟ وقد كُنَّ يَحضُرْنَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يَضرِبَ لَهُنَّ بسَهمٍ، فلم يَفعَلْ، وقد كان يَرضَخُ لَهُنَّ. .
كتَبَ نَجدَةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن قَتلِ الوِلدانِ، وهل كُنَّ النِّساءُ يَحضُرنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لهن بِسَهمٍ؟ قال يَزيدُ بنُ هُرمُزَ: وأنا كتَبتُ كِتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدَةَ، كتَبَ إليه: كتَبتَ تَسأَلُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وتَقولُ: إنَّ العالِمَ صاحِبَ موسى قد قتَلَ الغُلامَ، فلو كنتَ تَعلَمُ مِن الوِلدانِ مِثلَ ما كان يَعلَمُ ذلك العالِمُ؛ قتَلتَ، ولكنَّك لا تَعلَمُ، فاجتَنِبْهم؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نهى عن قَتلِهم، وكتَبتَ تَسأَلُني عن النِّساءِ، هل كُنَّ يَحضُرْنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بِسَهمٍ؟ وقد كُنَّ يَحضُرْنَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يَضرِبَ لهنَّ بِسَهمٍ؛ فلم يَفعَلْ، وقد كان يَرضَخُ لهنَّ. .
لا مزيد من النتائج