نتائج البحث عن
«كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد إذا حضرا البأس ، هل يسهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
كتَبَ نَجْدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عنِ المَرأةِ والعَبدِ إذا حضَرا البأْسَ، هل يُسهَمُ لهما؟ فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ -وأنا شاهِدٌ-: لم يَكُنْ يُسهَمُ لهما إذا حضَرا البأْسَ، إلَّا أنْ يُحْذَيا مِن غَنائمِ القَومِ. .
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
أنَّ نجدةَ الحروريَّ كتبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ، هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يغزو بالنِّساءِ؟ وَهل كانَ يضربُ لَهنَّ بسَهمٍ؟ فَكتبَ إليْهِ ابنُ عبَّاسٍ: كتبتَ إليَّ تسألُني هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يغزو بالنِّساءِ، وَكانَ يغزو بِهنَّ، فيداوينَ المرضى، ويُحذَينَ منَ الغنيمةِ، وأمَّا يسْهِمُ، فلم يضرب لَهنَّ بسَهمٍ .
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال: فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، وقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن نَتنٍ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه، ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَ عن سَهمِ ذي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم نَحنُ، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألتَ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، ودُفِعَ إليه مالُه، فقدِ انقَضى يُتمُه، وسَألتَ: هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ منهم أحَدًا، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ منهم ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قَتَلَه، وسَألتَ عَنِ المَرأةِ والعَبدِ هل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ فإنَّهم لم يَكُنْ لهم سَهمٌ مَعلومٌ، إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ القَومِ. .
كتَب نَجْدَةُ بنُ عامرِ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عباسٍ حينَ قرأَ كتابَه وحينَ كتَب جوابَه فكتَب إليه : إنك سألتَني وذَكَر الحديثَ قال : وسَألتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتُلُ من صِبيانِ المشركينَ أَحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتُلُ منهُم أَحَدًا وأنت فلا تقتُلْ منهم أَحَدًا إلا أنْ تكونَ تعلمُ منهم ما علِم الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قتَله .
كتَبَ نَجدَةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن أَشياءَ، فشهِدتُ ابنَ عبَّاسٍ حين قرَأَ كِتابَه وحين كتَبَ جوابَه، فكتَبَ إليه إنَّك سأَلتَني... وذكَرَ الحَديثَ، قال: وسأَلتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشركين أَحدًا؟ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكنْ يَقتُلُ منهم أَحدًا، وأنت فلا تَقتُلْ منهم أَحدًا، إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ منهم ما علِمَ الخَضِرُ مِن الغُلامِ حين قتَلَه. .
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ .
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ الحَروريُّ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عَنِ العَبدِ والمَرأةِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ وعَن قَتلِ الوِلدانِ؟ وعَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعَن ذَوي القُربى مَن هُم؟ فقال ليَزيدَ: اكتُبْ إليه، فلَولا أن يَقَعَ في أُحموقةٍ ما كَتَبتُ إليه، اكتُبْ: إنَّكَ كَتَبتَ تَسألُني عَنِ المَرأةِ والعَبدِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليس لهما شيءٌ إلَّا أن يُحذَيا، وكَتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْهُم، وأنتَ فلا تَقتُلْهُم إلَّا أن تَعلَمَ منهم ما عَلِمَ صاحِبُ موسى مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ؟ وإنَّه لا يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ حتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ منه رُشدٌ، وكَتَبتَ تَسألُني عن ذَوي القُربى مَن هُم؟ وإنَّا زَعَمنا أنَّا هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه .
أنَّ نَجْدَةَ كتبَ إلى ابْنُ عباسٍ يسألُهُ . . إذا احْتَلَمَ أوْ أُونِسَ مِنْهُ خيرٌ [ يعني الصبيَ يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ ] .
كتب نجدة الحروري إلى ابن عبًاس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عبًاس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن .
كتَبَ نَجْدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن النِّساءِ: هل كُنَّ يَشهَدْنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يُضرَبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قال: فأنا كتَبتُ كتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يحضُرنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يُضرَبَ لهنَّ بسهمٍ، فلا، وقد كان يُرضَخُ لهنَّ. .
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
لا مزيد من النتائج