نتائج البحث عن
«كرها أن يسلف الرجل في السلعة ، ويأخذ بعض سلعته ، وبعض رأس ماله»· 14 نتيجة
الترتيب:
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
أَنَّ مولًى لبني مَخزومٍ سألَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عن الرجلِ يُسلِفُ الرجلَ الرَّطَبَ بالتَّمرِ إلى أجلٍ فقال سعدٌ نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذا .
أنَّ مولَى بَني مَخزومٍ: سألَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عنِ الرَّجلِ، يُسلِفُ الرَّجُلَ الرُّطبَ بالتَّمرِ إلى أجلٍ، فقالَ سعدٌ: نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن هذا .
سُئِلَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ عن الرجلِ يُسْلِفُ الرجلَ الرُّطَبَ بالتمرِ إلى أَجَلٍ فقال سعدٌ نهانا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذا .
إذا صَلَّى الرَّجلُ الصَّلاةَ المَكتوبةَ، فلمْ يُتِمَّ رُكوعَها ولا سُجودَها، وتَكبيرَها والتَّضرُّعَ فيها؛ كان كمَثَلِ التَّاجِرِ لا شِفَّ له حتَّى يَفِيَ رأْسَ مالِه. .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ عِندَه سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها. .
إذَا أفلَسَ الرَّجلُ فوجَدَ الرَّجلُ سلعتَه بِعَينِها فَهُوَ أحقُّ بِها منَ الغُرَماءِ .
حديث: إذا أفلَسَ الرَّجُلُ [، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] .
إذا أفلَس الرجلُ فوجَد الرجلُ سِلعَتَه بعينِها فهو أحقُّ بها من الغُرَباءِ .
أنَّه سأَلَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عنِ الرَّجلِ يُسلِفُ منَ الرَّجلِ الرُّطَبَ بالتَّمرِ إلى أجَلٍ، فقال سعدٌ: نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن هذا. قال بُكَيرٌ: وهذا نَنْهى عنه. .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
حديثُ أنَّه أشخَص رجلًا معه الرايةُ إلى مَن تزوَّج امراةَ أبيه لِيَقتُلَه ويأخُذَ مالَه [يعني حديث: لقيتُ عَمِّي ومعه رايةٌ، فقُلتُ: أين تريدُ؟ قل: بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى رجلٍ نَكَح امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضرِبَ عُنُقَه، وآخُذَ مالَه] .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد البائِعُ سِلْعَتَه بعَيْنِها فهو أحَقُّ به دونَ الغُرَماءِ. .
إذا أفلَس الرَّجُلُ فوجَد البائعُ سِلعتَه بعَينِها فهو أحقُّ بها دونَ الغُرماءِ .
لا مزيد من النتائج