نتائج البحث عن
«كره أن يباع الميراث فيمن يزيد لغير الورثة ، ولا يرى به للورثة بأسا "»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الهُذَليَّتَينِ أنَّ العَقلَ على العَصَبةِ، وأنَّ الميراثَ للوَرثةِ، وأنَّ في الجنينِ غُرَّةً. .
عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا ، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ للرَّجلِ أن يبيعَها يتَّخذُها متجرًا ولا يرى بأسًا بما عملت يداهُ منْها أن يبيعَه. .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
لولا أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كره الثُّنْيا ، وكان عندنا مرضيًّا ما رأينا بذلك بأسًا .
كان جريرُ يستاكُ ويغمسُ رأسَ سواكِه في الماءِ ثم يقولُ لأهلِه : توضؤوا بفضلِه ، لا يرى به بأسًا .
وعنِ ابنِ عباسٍ , رضي اللهُ عنهما : أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَنزِلَ بالأبطَحِ ، ويقولَ : إنما أقام به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عائشةَ .
روي عن أبي هريرةَ أنه كان يغسلُ يديه قبل إدخالِهما الإناءَ حال اليقظةِ ولا يرى بتركِه بأسًا .
[أنَّ عَلِيًّا] كان لا يرى بأسًا بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحْرِمانِ. .
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ المَصَّةِ والمَصَّتَيْنِ، فقال: لا يَصلُحُ. فقيلَ له: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ لا يَرى به بَأسًا. فقال: يَقولُ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فقَضاءُ اللهِ أحَقُّ مِن قَضاءِ ابنِ الزُّبَيرِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
لا مزيد من النتائج