نتائج البحث عن
«كره أن يتزوج نساء أهل الكتاب إلا في عهد»· 15 نتيجة
الترتيب:
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ إن نساءً من نساءِ المسلمين يدخلن الحماماتِ ، ومعهن نساءٌ من أهلِ الكتابِ ، فامنع ذلك . .
أنَّ رَجُلًا أرادَ أنْ يَتزوَّجَ امرأةً منَ الأنصارِ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انظُرْ إليها؛ فإنَّ في أعيُنِ نِساءِ الأنصارِ شيئًا. .
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً قال كنَّ نساءً في الجاهليةِ بغيَّاتٍ فكانت منهن امرأةٌ جميلةٌ تدعى أم جميلٍ فكان الرجلُ من المسلمين يتزوجُ إحداهن لتنفقَ عليهِ من كسبها فنهى اللهُ سبحانَه أن يتزوجهن أحدٌ من المسلمينَ .
إنَّ اللهَ تعالى يُوصِيكُم بالنساءِ خيرًا ، فإنهن أُمَّهَاتُكم وبناتُكم وخالاتُكم ، إنَّ الرجلَ من أهلِ الكتابِ يتزوجُ المرأةَ وما تَعْلَقُ يَدَاها الخَيْطَ فما يَرْغَبُ واحدٌ منهما عن صاحِبِه .
إنَّ اللهَ تعالى يُوصِيكم بالنِّساءِ خيرًا؛ فإنَّهنَّ أمَّهاتُكم، وبناتُكم، وخالاتُكم، إنَّ الرَّجُلَ مِن أهلِ الكِتابِ يَتزوَّجُ المرأةَ وما تَعلُقُ يداها الخَيطَ، فما يَرغَبُ واحدٌ منهما عن صاحبِه. .
نتزوجُ نساءَ أهلِ الكتابِ ، ولا يَتزوجون نساءَنا .
نَتزوَّجُ نساءَ أَهْلِ الكتابِ ولا يَتزوَّجونَ نِساءَنا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قالَ استَثنى اللَّهُ من ذلِكَ نساءَ أَهْلِ الكتابِ فقالَ والمُحصَناتُ منَ الَّذينَ أوتوا الكتابَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ في الناسِ فحمِدَ اللهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ ثمَّ قالَ إنَّ اللهَ يوصيكُمْ بالنساءِ خيرًا فإِنَّهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وبَنَاتِكُمْ وخَالاتِكُمْ إنَّ الرجلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَزَوَّجُ المرأةَ ومَا تَعْلُقُ يَدَاهَا الخيطَ فما يرغبُ واحدٌ منهما عن صاحبِهِ .
كُنَّ نِساءٌ بَغايا مَعلوماتٌ، كان الرَّجُلُ يتزَوَّجُ المرأةَ منهُنَّ لتُنفِقَ عليه، منهُنَّ أُمُّ مَهزولٍ. .
إنَّ اللهَ يُوصِيكُم بالنساءِ خيرًا ، إنَّ اللهَ يُوصِيكُم بالنساءِ خيرًا ، فإنهنَّ أمهاتُكم و بناتُكم و خالاتُكم ، إنَّ الرجلَ من أهلِ الكتابِ يتزوجُ المرأةَ وما تُعلَّقُ يداها الخيطَ ، فما يرغبُ واحدٌ منهما عن صاحبِه [ حتى يموتا هَرمًا ] .
إنَّ اللهَ يُوصِيكُم بالنساءِ خيرًا ، إنَّ اللهَ يُوصِيكُم بالنساءِ خيرًا ، فإنهنَّ أمهاتُكم و بناتُكم و خالاتُكم ، إنَّ الرجلَ من أهلِ الكتابِ يتزوجُ المرأةَ وما تُعلَّقُ يداها الخيطَ ، فما يرغبُ واحدٌ منهما عن صاحبِه [حتى يموتا هَرمًا] .
كَثيرًا ما أَرى أصحابَنا في مَدينَتِنا هذه منَ الفُقهاءِ يَظلِمونَ المُحَدِّثينَ. كُنتُ عندَ حاتمٍ العَتَكيِّ، فدخَلَ عليه شَيخٌ من أصحابِنا من أهلِ الرأْيِ، فقال: أنتَ الذي تَرْوي أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقِراءةِ الفاتحةِ خلْفَ الإمامِ؟ فقال: قد صحَّ قولُه عليه الصلاةُ والسلامُ، يَعْني: لا صَلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتابِ. قال: كذَبْتَ! إنَّ الفاتحةَ لم تَكُنْ في عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنَّما نزَلَتْ في عَهدِ عُمَرَ. .
تَزوَّجَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خمْسَ عشْرةَ امرأةً، سِتٌّ منهُمْ مِن قُرَيشٍ، وواحدةٌ مِن حُلفاءِ قُرَيشٍ، وسَبْعةٌ مِن نِساءِ العَرَبِ، وواحدةٌ مِن بَني إسرائيلَ، ولم يتزوَّجْ في الجاهليةِ غيرَ واحدةٍ. .
قالت: بَعَثَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ على نَجرانَ اليَمَنِ، فكان فيما عَهِدَ إليه ألَّا يُطلِّقَ الرَّجُلُ ما لا يَتزَوَّجُ، ولا يُعتِقَ ما لا يَملِكُ. .
لا مزيد من النتائج