نتائج البحث عن
«كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه»· 13 نتيجة
الترتيب:
من ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبِضَه .
من ابتاع طعامًا فلا يبيعْه حتى يكتالَه .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَقْبِضَه. .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَسْتَوْفِيَهُ. .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَستَوفيَه .
من ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُهُ حتى يقبضَه قال مِسْعَرٌ : وأظنُّهُ قال : أو علفًا .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
مَنِ ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبضَه قلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ قال ألا تَرى أنهم يبتاعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجَأً .
رأيت الناسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جزافًا أن يبيعَه حتى ينقلَه إلى رحلِه .
رَأيتُ النَّاسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُضرَبونَ إذا اشتَرى الرَّجُلُ الطَّعامَ جُزافًا أنْ يَبيعَه حتى يَنْقُلَه إلى رَحْلِهِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
لا مزيد من النتائج