حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه»· 13 نتيجة

الترتيب:
من ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبِضَه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/244
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
من ابتاع طعامًا فلا يبيعْه حتى يكتالَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4611
الحُكم
صحيحصحيح
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَقْبِضَه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5500
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَسْتَوْفِيَهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5309
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَستَوفيَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15216
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
من ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُهُ حتى يقبضَه قال مِسْعَرٌ : وأظنُّهُ قال : أو علفًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/167
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/988
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمتفق عليه من حديث سفيان نحوه
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/581
الحُكم
صحيحصحيح
مَنِ ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبضَه قلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ قال ألا تَرى أنهم يبتاعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجَأً .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/118
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
رأيت الناسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جزافًا أن يبيعَه حتى ينقلَه إلى رحلِه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 9/147
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
رَأيتُ النَّاسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُضرَبونَ إذا اشتَرى الرَّجُلُ الطَّعامَ جُزافًا أنْ يَبيعَه حتى يَنْقُلَه إلى رَحْلِهِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6379
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/107
الحُكم
صحيحإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مدلس
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك

لا مزيد من النتائج