نتائج البحث عن
«كفارة النذر إذا كان في معصية : إطعام عشرة مساكين»· 12 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ: في كفَّاراتِ الأيمانِ إطعامُ عشرةِ مساكينَ، كلُّ مِسكينٍ مدٌّ بيضاءُ .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ اليمينِ .
كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ إذا لم يُسَمَّ .
كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ يمينٍ .
" كَفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسَمِّه كَفَّارةُ يَمينٍ" .
كفَّارةُ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ: كفَّارةُ اليمينِ. .
أو إطعامُ ستةِ مساكينَ فَرقًا من زَبيبٍ .
كان علِيٌّ يقولُ في إطْعامِ المَساكينِ في كفَّارةِ اليَمينِ: يُغَدِّيهم ويُعَشِّيهم خُبزًا وزَيْتًا، أو خُبزًا وسَمنًا. .
كفارةُ النذرِ كفارةُ يمينٍ وقال عقبةُ بنُ عامرٍ : النذرُ حلفُه .
ولا في معصيةٍ [ في النَّذرِ ] .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ كانَ إذا كفَّرَ يمينَهُ فأطعمَ عَشرةَ مَساكينَ بالمدِّ الأصفَرِ وقالَ: إنَّ ذلِكَ يجزئُ عنهُ .
لا مزيد من النتائج