نتائج البحث عن
«كفنوني في ثلاثة أثواب ، لفوني فيها لفا»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَن عائِشةَ: كُفِّنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثَلاثةِ أثوابٍ سَحوليَّةٍ بيضٍ، وقال لي أبو بَكرٍ: في أيِّ شَيءٍ كُفِّنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قُلتُ: في ثَلاثةِ أثوابٍ، قال: كَفِّنوني في ثَوبَيَّ هَذَينِ، واشتَروا ثَوبًا آخَرَ .
في كمْ كُفِّنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت عائشةُ في ثلاثةِ أثوابٍ فقال أبو بكرٍ لثوبٍ عليه كفِّنوني فيه معَ ثوبينِ آخرينِ .
كُنْتُ عندَ أبي بكرٍ حينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَتَمَثَّلْتُ بهِذا البيتِ : مَنْ لا يزالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا *** يُوشِكُ أنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا ، فقال : يا بُنَيَّةُ ! لا تَقُولِي هكذا ، ولكنْ قُولِي : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ . ثُمَّ قال : في كَمْ كُفِّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقُلْتُ : في ثلاثَةِ أَثْوَابٍ ، فقال : كَفِّنُونِي في ثَوْبَيَّ هاذَيْنِ ، واشْتَرُوا إليهِما ثَوْبًا جَدِيدًا ؛ فإنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إلى الجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ ، وإِنَّما هيَ لِلْمِهْنَةِ [ أوْ لِلْمُهْلَةِ ] .
كُفِّن رسولُ اللهِ في ثلاثةِ أثوابٍ ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ .
كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بِيضٍ سحوليّةٍ ليسَ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ .
[كُفِّنَ في ثَلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ ليس فيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ] .
أنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ ليسَ فيها قميصٌ .
نحو [كُفِّنَ في ثَلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ ليس فيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ ] .
كُنْتُ عند أبي بكرٍ حينَ حضَرَتْه الوفاةُ فتمثَّلْتُ بهذا البيتِ: ( مَن لا يزالُ دمعُه مقنَّعًا يوشِكُ أنْ يكونَ مدفوقًا ) فقال: يا بُنيَّةُ لا تقولي هكذا ولكنْ قُولي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} [ق: 19] ثمَّ قال: في كمْ كُفِّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ فقُلْتُ: في ثلاثةِ أثوابٍ، فقال: كفِّنوني في ثوبَيَّ هذينِ واشتَروا إليهما ثوبًا جديدًا فإنَّ الحيَّ أحوجُ إلى الجديدِ مِن الميِّتِ وإنَّما هي للمِهنةِ أو للمُهلةِ .
تَكفينُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثلاثةِ أثوابٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ. .
كُفِّنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثَلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّةٍ مِن كُرسُفٍ، ليس فيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ، أمَّا الحُلَّةُ فإنَّما شُبِّهَ على النَّاسِ فيها أنَّها اشتُريَت له ليُكَفَّنَ فيها، فتُرِكَتِ الحُلَّةُ، وكُفِّنَ في ثَلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّةٍ، فأخَذَها عبدُ اللهِ بنُ أبي بَكرٍ، فقال: لأحبِسَنَّها حتَّى أُكَفِّنَ فيها نَفسي، ثُمَّ قال: لو رَضيَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ لنَبيِّه لَكَفَّنَه فيها، فباعَها وتَصَدَّقَ بثَمَنِها. .
كُفِّن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثلاثةِ أثوابٍ بِيضٍ سَحوليَّةٍ، أُدرِجَ فيها إدراجًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كُفِّنَ في ثَلاثةِ أثوابٍ، ليس فيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ. .
لا مزيد من النتائج