نتائج البحث عن
«كل امرأة ماء الرجل في رحمها فهي تعتد منه ، ولا تعتد من غيره وهي يحل له أن»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
أنَّ امرأةَ ثابِتِ بنِ قَيسٍ اختَلَعتْ منه، فأمَرَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَعتَدَّ بحَيضةٍ. .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اخْتَلعتْ من زوجها ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرتْ أن تعتدّ بحيضةٍ ، قال التِّرْمِذِيُّ الصحِيحُ أنها أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضةٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ امرَأةَ ثابتِ بنِ قَيسٍ اختَلعَت مِنه، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَعتَدَّ بحَيضةٍ .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يأمرُ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ حين اختُلعت منه أن تعتدَّ حيضةً .
أن ابنَ عمرَ طلَّق امرأةً وهي حائضٌ ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأمره أنْ يرتجعها ، وقال : لا تعتدُّ بتلك الحيضةِ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
عن عمرَ في امرأةِ المفقودِ : أنها تعتدُّ أربعَ سِنينَ .
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه قال في امرأةِ المفقودِ: تَتربَّصُ أربَعَ سِنينَ، ثمَّ تَعتدُّ بعدَ ذلكَ. .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلَعَتْ مِن زَوجِها، فأمَرَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَعتَدَّ بحَيضةٍ. .
في قِصَّةِ امرَأةِ ثابتٍ أمَرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَعتَدَّ بحَيضةٍ واحِدةٍ وتَلحَقَ بأهلِها .
أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختَلَعَتْ من زوجِها فأمرها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن تَعْتَدَّ بحيضةٍ .
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
لا مزيد من النتائج