نتائج البحث عن
«كل بيع نساء فإنه يكره القبيل والرهن فيه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعِ الحيوانِ بالحيوانِ أيْ نَساءً .
نحو [كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ] .
«نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ»، قال: وكان عِكرِمةُ يَكرَهُ بَيعَ الفَصيلِ .
فينا نزَلتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال سَبَيْنَا نساءً فيهنَّ نساءٌ لهنَّ أزواجٌ، فجعَلَ أحدُنا يَكرَهُ أنْ يَطَأَ المرأةَ مِن أجْلِ زوجِها، فنزَلتْ هذه الآيةُ أنَّه فرَّق بينَهنَّ وبينَ أزواجِهنَّ السِّبَاءُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ .
كان يكرهُ الكيَّ ، و الطَّعامَ الحارَ ، و يقولُ : عليكُم بالباردِ فإنَّه ذو بركةٍ ، ألا و إنَّ الحارّ لا بركةَ فيه ، و كانت لهُ مُكحلةٌ يكتحلُ منها عند النَّومِ ثلاثًا ثلاثًا .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَكرَه الكيَّ والطَّعامَ الحارَّ ويقولُ عليكم بالباردِ فإنَّهُ ذو برَكةٍ ألا وإنَّ الحارَّ لا برَكةَ فيهِ وَكانت لهُ مَكحَلَةٌ يَكتحلُ منها عندَ النَّومِ ثلاثًا ثلاثًا .
عن هشامِ بنِ عامرٍ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءً وأنبأنا أنَّ ذاك هو الربا .
عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءَا .
إنَّ المرأةَ من نساءِ أهلِ الجنةِ ليُرَى بَيَاضُ ساقِها من وراءِ سبعينَ حُلَّةً حتى يُرَى مُخُّها وذلك بأنَّ اللهَ يقولُ : ( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ) فأمَّا الياقوتُ : فإنه حَجَرٌ لو أَدْخَلْتَ فيه سِلْكًا ، ثم استَصْفَيْتَه لَأُرِيتَه من ورائِه .
إنَّ المرأةَ من نساءِ الجنةِ لَيُرَى بَيَاضُ ساقِها من وراءِ سبعينَ حُلَّةً ، حتى يُرَى مُخُّها ، وذلك بأنَ اللهَ تعالى يقولُ : ( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ) فأمَّا الياقوتُ فإنه حَجَرٌ لو أَدْخَلْتَ فيه سِلْكًا ثم اسْتَصْفَيْتَهُ لَرَأَيْتَهُ مِن ورائِه .
إن المرأةَ مِن نساءِ أهلِ الجنةِ لَيُرى بياضُ ساقِها مِن وراءِ سبعين حُلَّةً، حتى يُرى مُخُّها وذلك بأن اللهَ يقولُ : كأنهن الياقوت والمرجان فأَمَّا الياقوتُ : فإنه حَجَرٌ لو أَدْخَلْتَ فيه سِلْكًا ، ثم استَصْفَيْتَه لأُرِيتَه مِن ورائِه. .
لا مزيد من النتائج