حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ ، وعليًّا قالا : إذا أغلقَ بابًا أو أرخَى سترًا فلَها الصَّداقُ كاملًا وعلَيها العدَّةُ .
الراوي
الأحنف بن قيس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق يشد بعضها بعضا
حديث عمرَ وعليٍّ أنَّهما قالا إذا أغلق بابًا وأرخَى سِترًا فلها الصَّداقُ كاملًا وعليها العدَّةُ. .
الراوي
الأحنف بن قيس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1222
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع
في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقَ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
الراوي
معقل بن سنان الأشجعي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2114
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ اللهِ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
الراوي
معقل بن سنان
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2114
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن عَبدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فمات عنها، ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ. .
الراوي
معقل بن سنان الأشجعي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 2/577
الحُكم
صحيحوإسناده صحيح
عن عَبْدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَدخُلْ بِها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقالَ: لها الصَّداقُ كامِلًا. وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ. .
الراوي
معقل بن سنان
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 1125
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشَّيْخين
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
الراوي
معقل بن سنان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2114
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/151
الحُكم
صحيحصحيح
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
الراوي
سماك
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 13777
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حنش ليس بالقوي
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 13781
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
الراوي
معقل بن سنان
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/652
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
عن عبدِ اللهِ في رجلٍ تزوَّج ولم يدخُلْ بها ولم يفرِضْ ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ قال مَعقِلُ بنُ سنانٍ: شهِدْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بِروَعَ بنتِ واشقٍ .
الراوي
معقل بن سنان
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4098
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
كلُّ شيءٍ أخرجَت الأرضُ ففيهِ داءٌ وشفاءٌ إلَّا الأرزَ فإنَّهُ شفاءٌ لا داءَ فيهِ .
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الآداب الشرعية · 3/12
الحُكم
ضعيفموضوع
عن عبدِ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً فمات ولم يدخلْ بها ولم يفرضْ لها الصداقَ كاملًا وعليها العدةُ ولها الميراثُ فقام معقلُ بنُ سنانٍ فقال : شهدت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى به في بَروعَ بنتِ واشقٍ .
الراوي
معقل بن سنان الأشجعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/245
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج