نتائج البحث عن
«كل دابة أكل لحمها فلا بأس بالوضوء من سؤرها»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كَرِهَ مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا السِّنُّ والشَّعَرُ والقَدُّ فلا بَأسَ به. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كُرِهَ منَ الميتةِ لحمُها فأمَّا السِّنُّ والشَّعرُ والقدُّ فلا بأسَ بِهِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
إنما حرّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الميتةِ لحمها وأما الجلد والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن المَيتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ، فلا بأسَ به. .
إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها ، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ .
إنَّما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا الجِلْدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به. .
"إنَّما حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به" .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به. .
إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الميتةِ لحمَها، وأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ ؛ فلا بأسَ به .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من المَيتةِ لحمَها فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به .
[حديث البراء بن عازب: لا بأسَ ببولِ ما أُكل لحمُه] [وحديث جابر بن عبدالله: ما أُكلَ لحمُهُ فلا بأسَ ببولِهِ] [وحديث علي بن أبي طالب:لا بَأْسَ بِبَوْلِ الحمارِ وكلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.] .
عن عليٍّ: لا بأسَ بالوُضوءِ بالنَّبيذِ .
عن علِيٍّ قالَ: لا بَأسَ بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
لا مزيد من النتائج