نتائج البحث عن
«كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ أنَّهُ قال : إذا ضُرِبَ سِنُّهُ فاسودَّتْ ففيها ثُلُثَ دِيَتِها .
حديثُ: دية العَينِ العَوراءِ، واليَدِ الشَّلَّاءِ، والسِّنِّ السَّوداءِ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قَضى في العَينِ العَوراءِ السَّادَّةِ بمَكانِها إذا طُمِسَت ثُلُث ديَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت ثُلُث ديَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعَت ثُلُث ديَتِها»] .
حديثُ عمرَ : أنَّه قال في دِيَةِ المرأةِ تضرُبُ في سنتين ، يُؤخَذُ في آخرِ السَّنةِ الأولَى ثلثُ الدِّيةِ ، والباقي في آخرِ السَّنةِ الثَّانيةِ .
أيعجِزُ أحَدُكم أنْ يقرَأَ ثُلُثَ القُرآنِ في كلِّ ليلةٍ؟ فكبُر ذلك في أنفُسِهم، قال: اللهُ الواحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرآنِ. .
أيعجِزُ أحُدُكم أنْ يقرَأَ ثُلُثَ القُرآنِ في كلِّ ليلةٍ، فكبُر ذلك في أنفُسِهم، قال: اللهُ الواحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرآنِ. .
على كُلِّ سُلَامَى أو على عُضوٍ مِن بني آدَمَ في كلِّ يومٍ صدَقةٌ وتُجزِئُ مِن ذلكَ كلِّه ركعتا الضُّحى .
عن حمَّادِ بنِ سلَمةَ : أنَّهُ أخذَ من قيسِ بنِ سعدٍ كتابًا عن أبي بَكْرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرو بنِ حزمٍ : أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لجدِّهِ عمرو بنِ حزمٍ ذِكْرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ : إذا كانت خَمسةً وعشرينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ إلى أن تبلُغَ خمسةً وثلاثينَ ، فإن لم توجد فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسةً وأربعينَ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها حقَّةٌ إلى أن تبلُغَ ستِّينَ ، فإن كانت أَكْثرَ منها ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعينَ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغَ تسعينَ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، فما فضلَ فإنَّهُ يعادُ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبلِ وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففيها في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ ، ليسَ فيها ذَكَرٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ من الغنمِ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبَ كتابَ الصدَقَةِ ، وفيهِ وفي الغنمِ في كل أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةً ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها شاتانِ ، فإذا زادتْ على المائتينِ شاةُ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإن كانتِ الغنمُ أكثرَ من ذلك ففي كل مائةٍ شاةٌ .
في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ في كلّ خمسٍ شاةٌ [وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ؛ إلى ستينَ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ. وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ، بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ] .
حديثُ أنسٍ، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حديثُ الصَّدقاتِ بطولِه. [يقصدُ حديثَ: «في خمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عشرةٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي الغَنمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتَينِ، فإذا زادت واحدةً على المائتَينِ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإن كانت الغَنمُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى يبلُغَ المائةَ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ، وما كان مِن خليطَينِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ»]. .
عَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ في تَقويمِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الدِّيةَ، قال فيه: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثٌ أُخرى للبَلَدِ الحَرامِ، قال: قيَّمتُ ديةَ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ .
قد عَفوتُ عَنِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صَدَقةَ الرِّقَةِ: مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس في تِسعينَ ومائةٍ شَيءٌ، فإذا بَلَغَت مائَتَينِ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، فما زادَ فعلى حِسابِ ذلك. وفي الغَنَمِ: في كُلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يَكُنْ إلَّا تِسعٌ وثَلاثونَ فليس عليكَ فيها شَيءٌ. وفي البَقَرِ: في كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس في العَوامِلِ شَيءٌ. وفي خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ خَمسةٌ مِنَ الغَنَمِ، فإذا زادَت واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تَكُنِ ابنة مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَت واحِدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ، فإذا كانت واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى عِشرينَ ومِائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمَعٍ ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفرِّقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاء المُصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَته الأنهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشرُ، وما سُقيَ بالغَربِ ففيه نِصفُ العُشرِ .
قد عفوْتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقَةَ الرَّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ درْهمًا درْهمٌ ، وليس في تسعينَ ومائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مائتينِ ، ففِيها خمسةُ دراهِمَ ، فما زادَ فعلَى حسابِ ذلِكَ . وفي الغنَمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإِنْ لم يكن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فليس عليْكَ فيها شيءٌ . وفي البقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفِي الأربعينَ مسِنَّةٌ ، وليسَ في العوامِلِ شيءٌ . وفي خمسٍ وعشرينَ منَ الإبِلِ خمسةٌ منَ الغنَمِ ؛ فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها ابنَةُ مخاضٍ ، فإِنْ لم تكن ابنةُ مخاضٍ ؛ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَملِ ، إلى ستينَ ، فإذا كانتْ واحدةً وتسعينَ ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجملِ ، إلى عشرين ومائَةِ ، فإِنْ كانتْ الإبِلُ أكثَرَ مِنْ ذلِكَ ، ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمَعٍ ، ولا يجمَعُ بينَ مُتَفَرَّقٍ خشيَةَ الصَّدَقَةِ . ولا يؤْخَذُ في الصدَقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِقُ . وفي النباتِ ما سقتْهُ الأنهارُ ، أو سقَتِ السماءُ العشرُ ، وما سُِقيَ بالغَرْبِ ، ففيه نصفُ العشرِ .
لا مزيد من النتائج