حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم فلا غرم عليك فيه ، إنه ينهى عن قتله ، إلا أن»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنه يأتي المدينةَ و هو مُحَرَّمٌ عليه أن يدخلَ نِقابَ المدينةِ فيخرجُ إليه رجلٌ وهو يَوْمَئِذٍ خيرُ الناسِ أو من خيرِهم فيقولُ أَشْهَدُ أنك الدَّجَّالُ الذي حدثنا رسولُ اللهِ حديثَه فيقولُ الدَّجَّالُ : أرأيتم إن قَتَلْتُه ثم أَحْيَيْتُه أَتَشُكُّونَ في الأمرِ فيقولونَ : لا فيُسَلَّطُ عليه فيقتلُه ثم يُحْيِيهِ فيقولُ : حين يَحْيَي ما كنتُ فيك أَشَدَّ بصيرةً فيك مِنِّي الآنَ فيريدُ قتلَه الثانيةَ فلا يُسَلَّطُ عليه قال أبو بكرٍ : فاللهُ سَلَّطه في الابتداءِ على قَتْلِهِ وإحيائِه ثم منعه من الثانيةِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
تخريج كتاب السنة · 390
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
إذا أرسلتَ كلبَكَ فاذكُرِ اسمَ اللهِ ، فإنْ أمسكَ عليْكَ فأدركتَهُ حيًّا فاذْبحْهُ ، فإنْ أدركتَهُ قدْ قتَلَهُ ولمْ يأكُلْ مِنهُ فكُلْهُ ، وإن وجدْتَ مع كلبِكَ كلْبًا غيرَهُ قدْ قَتَلَ ، فلا تأكلْ ، فإنَّكَ لا تدرِي أيُّها قتَلَهُ ، وإنْ رميتَ بسهمِكَ فاذكُرِ اسمَ اللهِ ، فإنْ غابَ عنكَ يومًا فلمْ تجِدْ فيه إلَّا أثَرَ سهمِكَ فكُلْ إنْ شِئْتَ ، وإنْ وجدْتَهُ غرِيقًا في الماءِ فلا تأكُلْ ، فإنَّكَ لا تدْرِي الماءُ قتَلَهُ أوْ سهمُكَ ؟ .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 316
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ الرَّجلَ قالَ : يا رسولَ اللَّهِ قتلَ أخي فدخلَ النَّارَ ، وإن قتلتُهُ دخلتُ النَّارَ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - أنَّهُ قَتلَ أخاكَ فدخلَ النَّارَ بقتلِهِ إيَّاهُ ، وإنِّي نَهَيتُك عن قَتلِهِ ، فإن قتلتَهُ دخلتَ النَّارَ بمعصيتِكَ إيَّايَ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/466
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنه سأل رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الصيدِ ، فقال : إذا أرسلتَ كلبكَ فاذكرِ اسمَ اللهِ ، فإن أدركتهُ لم يقتلْ فاذبحْ واذكرِ اسمَ اللهِ ، وإن أدركتهُ قد قُتِلَ ولم يأكلْ فقد أمسكهُ عليكَ ، فإن وجدتهُ قد أكلَ منه فلا تطعمْ منه شيئا ، فإنهُ إنما أمسكهُ على نفسهِ . فإن خالطَ كلبكَ كلابا فقتلنَ ولم يأكلنَ فلا تأكلْ منه ، فإنكَ لا تدرِي أيهما قتلَ ، وإذا رميتَ بسهمكَ فاذكرِ اسمَ اللهِ ، فإن أدركتَ فكُلْ إلا أن تجدهَ قد وقعَ في ماءٍ فماتَ ، فإنكَ لا تدري : الماءُ قتلهُ أم سهمكَ ، وإن وجدتهُ بعد ليلةٍ أو ليلتينَ لا ترى فيهِ أثرا غيرَ أثرِ سهمكَ فشئتَ أن تأكلْ فكلْ .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/37
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح
إذا أرسَلتَ كَلبَك فاذكُرِ اسمَ اللهِ، فإن أمسَك عليك فأدرَكتَه حَيًّا فاذبَحْه، وإن أدرَكتَه قد قَتَلَ ولَم يَأكُلْ منه فكُلْه، وإن وجَدتَ مع كَلبِك كَلبًا غَيرَه وقد قَتَلَ فلا تَأكُلْ؛ فإنَّك لا تَدري أيُّهما قَتَلَه، وإن رَمَيتَ سَهمَك، فاذكُرِ اسمَ اللهِ، فإن غابَ عَنك يَومًا فلَم تَجِدْ فيه إلَّا أثَرَ سَهمِك، فكُلْ إن شِئتَ، وإن وجَدتَه غَريقًا في الماءِ فلا تَأكُلْ. .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1929
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عَديِّ بنِ حاتِمٍ أنَّه سألَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أرمي بسَهمي فأُصيبُ، فلا أقدِرُ عليه إلَّا بَعدَ يَومٍ أو يَومَيْنِ؟ فقال: إذا قَدَرتَ عليه وليس فيه أثَرٌ ولا خَدشٌ إلا رَمْيَتُكَ فكُلْ، وإنْ وَجَدتَ فيه أثَرًا غَيرَ رَميَتِكَ فلا تأكُلْه؛ فإنَّكَ لا تَدري أنتَ قَتَلتَه أمْ غَيرُكَ. .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/632
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَنِ المِقدادِ أنَّه قال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ إن لَقيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فقاتَلَني فاختَلَفنا ضَربَتَينِ، فضَرَبَ إحدى يَدَيَّ بالسَّيفِ فقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بشَجَرةٍ، فقال: أسلَمتُ للَّهِ، أُقاتِلُه يا رَسولَ اللهِ بَعدَ أن قالها؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَقتُلْه، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه قَطَعَ إحدى يَدَيَّ، ثُمَّ قال ذلك بَعدَ ما قَطَعَها، أُقاتِلُه؟ فقال رَسولُ اللهِ: لا تَقتُلْه، فإن قَتَلتَه فإنَّه بمَنزِلَتِكَ قَبلَ أن تَقتُلَه، وأنتَ بمَنزِلَتِه قَبلَ أن يَقولَ كَلِمَتَه التي قال .
الراوي
المقداد بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 23831
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أرضي أرضُ صَيدٍ، قال: إذا أرسَلتَ كلبَكَ، وسَمَّيتَ؛ فكُلْ ما أمسَكَ عليك كلبُكَ، وإنْ قَتَلَ، فإنْ أكَلَ منه؛ فلا تَأكُلْ؛ فإنَّه إنَّما أمسَكَ على نفْسِه، وإذا أرسَلتَ كلبَكَ، فخالَطَتْه أكْلُبٌ، لم تُسَمِّ عليها؛ فلا تَأكُلْ؛ فإنَّكَ لا تدْري أيُّها قَتَلَه. .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18259
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ كانَ يجيءُ كلَّ خميسٍ فيقومُ قائمًا لا يجلسُ فيقولُ لا تفتِنوا النَّاسَ فإنَّ فيهمُ الضَّعيفَ والكبيرَ وذا الحاجةِ فلا يطولنَّ عليكمُ الأمدُ ولا يلهينَّكمُ الأملُ فإنَّ كلَّ ما هوَ آتٍ قريبٌ ألا إنَّ البعيدَ ما ليسَ آتيًا وإنَّ من شرارِ النَّاسِ بطَّالُ النَّهارِ جيفةُ اللَّيلِ .
الراوي
أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 2/192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
لقيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بعضِ طُرُقِ المدينةِ وعليهِ إزارٌ من قُطْنٍ منتشرُ الحاشيةِ فقلتُ عليكَ السلامُ يا رسولَ اللهِ فقال إنَّ عليكَ السلامَ تحيةُ الموتى قلتُ كرَّرها ثلاثًا ثم قال سلامٌ عليكمْ سلامٌ عليكمْ مرتينِ أو ثلاثًا قلتُ سألتُ عن الإزارِ فقلتُ أينَ أَتَّزِرُ فأَقْنَعَ ظهرَه بعَظْمِ ساقِهِ وقال ههنا ائْتَزِرْ فإن أبيْتَ فههنا أسفلَ من ذلكَ فإن أبيْتَ فههنا فوقَ الكعبيْنِ فإن أبيْتَ فإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كلَّ مختالٍ فخورٌ قال وسألتُهُ عن المعروفِ فقال لا تَحْقِرَنَّ . . . وزادَ ولو أن تُنَحِّيَ الشيءَ من طريقِ الناسِ يُؤذيهم . . . ولو أن تَلْقَى أخاكَ فتُسلِّمَ عليهِ . . . وإن سَبَّكَ رجلٌ بشيٍء يَعْلَمُهُ فيكَ وأنتَ تَعْلَمُ فيهِ نحوَهُ فلا تَسُبَّهُ فيكونُ أجرُهُ لكَ ووزرُهُ عليهِ وما سَرَّ أُذُنُكَ أن تَسمعَهُ فاعملْ بهِ وما ساءَ أُذُنُكَ أن تَسمعَهُ فاجتنبْه .
الراوي
رجل من قوم أبي تميمة الهجيمي
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 7/1254
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنه كان قاعدًا عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم إذ جاء رجلٌ يقودُ آخرَ بنِسعةٍ فقال يا رسولَ اللهِ قتلَ هذا أخي. فقال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أقتلتَه ؟ . قال: يا رسولَ اللهِ لو لم يعترفْ ، أقمتُ عليه البينةَ . قال : نعم قتلتُه . قال : كيف قتلتَه ؟ قال: كنتُ أنا وهو نحتطبُ من شجرةٍ فسبَّني فأغضبني ، فضربتُ بالفأسِ على قرنِه. فقال له رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: هل لك من مالٍ تؤدِّيه عن نفسِك . قال: يا رسولَ اللهِ مالي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسولُ اللهِ : أترى قومَك يشترونك . قال: أنا أهونُ على قومي من ذاك ، فرمى بالنسعةِ إلى الرجلِ ، فقال: دونك صاحبَك ، فلما ولى ، قال رسولُ اللهِ : إن قتلَه فهو مثلُه فأدركوا الرجلَ فقالوا: ويلك إن رسولَ اللهِ قال: إن قتلَه فهو مثلُه . فرجع إلى رسولِ اللهِ ، حُدِّثتُ أنك قلتَ : إن قتلَه فهو مثلُه ، وهل أخذتُه إلا بأمرِك ؟ فقال: ما تريد أن يبوءَ بإثمِك وإثمِ صاحبِك؟ قال: بلى. قال : فإن ذاك . قال: ذلك كذلك. .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4741
الحُكم
صحيحصحيح
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيدِ المِعراضِ، فقال: ما أصابَ بحَدِّه فكُلْه، وما أصابَ بعَرضِه فهو وقيذٌ، وسَألتُه عن صَيدِ الكَلبِ فقال: ما أمسَكَ عليكَ ولَم يَأكُلْ منه فكُلْه؛ فإنَّ ذَكاتَه أخذُه، فإن وجَدتَ عِندَه كَلبًا آخَرَ، فخَشيتَ أن يَكونَ أخَذَه معهُ وقد قَتَلَه، فلا تَأكُلْ، إنَّما ذَكَرتَ اسمَ اللهِ على كَلبِكَ، ولَم تَذكُرْه على غيرِه. .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1929
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2685
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/239
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
«إنَّ عليكَ السَّلامَ تَحيَّةُ المَوتى، إنَّ عليكَ السَّلامَ تَحيَّةُ المَوتى، إنَّ عليكَ السَّلامَ تَحيَّةُ المَوتى، سَلامٌ عليكُم، سَلامٌ عليكُم» مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، هَكَذا قال. سَألتُ عنِ الإزارِ؟ فقُلتُ: أينَ أتَّزِرُ؟ فأقنَعَ ظَهرَه بعَظمِ ساقِه، وقال: «هاهُنا اتَّزِرْ، فإن أبَيتَ فهاهُنا أسفَلَ مِن ذلك، فإن أبَيتَ فهاهُنا فوقَ الكَعبَينِ، فإن أبَيتَ فإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لا يُحِبُّ كُلَّ مُختالٍ فخورٍ» قال: وسَألتُه عنِ المَعروفِ؟ فقال: «لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعروفِ شَيئًا، ولَو أن تُعطيَ صِلةَ الحَبلِ، ولَو أن تُعطيَ شِسعَ النَّعلِ، ولَو أن تَنزِعَ مِن دَلوِكَ في إناءِ المُستَسقي، ولَو أن تُنَحِّيَ الشَّيءَ مِن طَريقِ النَّاسِ يُؤذيهم، ولَو أن تَلقى أخاكَ ووَجهُكَ إليه مُنطَلِقٌ، ولَو أن تَلقى أخاكَ فتُسَلِّمَ عليه، ولَو أن تُؤنِسَ الوَحشانَ في الأرضِ، وإن سَبَّكَ رَجُلٌ بشَيءٍ يَعلَمُه فيكَ، وأنتَ تَعلَمُ فيه نَحوَه، فلا تَسُبَّه؛ فيَكونَ أجرُه لَكَ، ووِزرُه عليه، وما سَرَّ أُذُنَكَ أن تَسمَعَه فاعمَلْ به، وما ساءَ أُذُنَكَ أن تَسمَعَه فاجتَنِبْه». .
الراوي
رجل من قوم أبي تميمة الهجيمي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15955
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج