نتائج البحث عن
«كل مرتد عن الإسلام مقتول - إذا لم يرجع - ذكرا أو أنثى»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا استقَرَّت النُّطفةُ في الرَّحِمِ أربعينَ يومًا أو أربعينَ ليلةً، جاء الملَكُ فقال: ما أكتُبُ؟ قال: اكتُبْ ذكَرًا أو أنثى. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : البَحيرةُ النَّاقةُ إذا نتجَتْ خمسةَ أبطنٍ نظروا إلى الخامسِ ، فإن كانَ ذكرًا ذبحوه فأَكَلَهُ الرِّجالُ دونَ النِّساءِ ، وإن كانتْ أُنثَى جدَعوا آذانَها فقالوا : هذِهِ بَحيرةٌ وأمَّا السَّائبةُ : فَكانوا يسَيِّبونَ مِن أنعامِهِم لآلِهَتِهِم لا يركبونَ لَها ظَهْرًا ، ولا يحلِبونَ لَها لبنًا ، ولا يجزُّونَ لَها وبرًا ، ولا يحملونَ علَيها شيئًا وأمَّا الوصيلةُ : فالشَّاةُ إذا نتجَتْ سبعةَ أبطنٍ نظروا إلى السَّابعِ ، فإن كانَ ذَكَرًا أو أُنثَى وَهوَ ميِّتٌ اشترَكَ فيهِ الرِّجالُ دونَ النِّساءِ ، وإن كانتْ أُنثَى استَحْيوها ، وإن كانَ ذَكَرًا أو أُنثَى في بطنٍ استَحْيوهُما وقالوا : وصلتهُ أختُهُ فحرَّمتهُ علَينا وأمَّا الحامُ : فالفحلُ منَ الإبلِ إذا وُلِدَ لولدِهِ قالوا : حمَى هذا ظَهْرَهُ فلا يحملونَ عليهِ شيئًا ، ولا يجزُّونَ لَهُ وبرًا ، ولا يمنعونَهُ مِن حمًى ولا مِن حَوضٍ يُشرَبُ منهُ ، وإن كانَ الحَوضُ لغيرِ صاحبِهِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها .
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ الكَلالَةَ مَن لا وَلَدَ له ذكرًا أو أنثى، وإن كان له أَبٌ أو جَدٌّ فوَرثُوا الإخوةَ والأخواتِ مع الأبِ .
كتب إلى معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ من أسلمَ من المسلمينَ فلهُ ما للمسلمينَ وعليهِ ما عليهم ، ومن أقام على يهوديةٍ أو نصرانيةٍ فعلى كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلُهُ من المعافرَ ذكرًا أو أنثى ، حرًّا أو مملوكًا ، وفي كلِّ ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ ، وفي كلِّ أربعين بقرةٌ مُسِنَّةٌ ، وفي كلِّ أربعين من الإبلِ ابنةُ لبونٍ ، وفيما سقتِ السماءُ أو سُقِيَ فَيْحًا العشرُ ، وفيما سُقِيَ بالغربِ نصفُ العشرِ .
كتابُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إلى أَهْلِ اليمنِ : من كرِهَ الإسلامَ من يَهوديٍّ ، أو نصرانيٍّ فإنَّهُ لا يحوَّلُ عن دينِهِ وعلَيهِ الجِزيةُ على كلِّ حالمٍ ذَكَرٍ ، أو أنثى ، حرٍّ أو عبدٍ : دينارٌ وافٍ مِن قيمةِ المَعافِرِ أو عَرَضِهِ .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه قال من كان له حمل فنوى أنْ يُسمَّيَه محمدًا حوَّلَه اللهُ ذكرًا وإن كان أُنثى .
رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يمسكُ بأُذنِ التيسِ ويقولُ ما كنتُ حين كنتَ ذكرا من الضأنِ ولا كنتُ حين كنتَ أنثَى من المعزِ ولقد اجتمعَ فيكَ كلُّ شيء .
إنَّ النُّطفَةَ تَقعُ في الرَّحِمِ أَربعينَ لَيلةً ، ثمَّ يَتسَوَّرُ علَيها الملَكُ الَّذي يَخلُقُهَا ، فيقولُ : يا ربِّ أَذكَرٌ أو أُنثَى ؟ فَيجعَلُه اللهُ ذَكَرًا أو أُنثَى ، ثمَّ يقولُ : يا رَبِّ أَسَوِيٌّ أو غَيرُ سَوِيٍّ فَيجعَلُه اللهُ سَوِيًّا أو غَيرَ سَوِيٍّ ثمَّ يقولُ : يا رَبِّ ما رِزْقُه ؟ ما أَجَلُه ؟ وما خُلُقُه ؟ ثمَّ يَجعَلُه اللهُ شَقِيًا أو سَعيدًا .
رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممسكًا بأُذُنِ التيسِ وهو يقولُ ما كنتَ حين كنتَ ذكرًا من الضأنِ ولا كنتَ حين كنتَ أنثى من المعزِ ولقدِ اجتمعتْ فيك كلُّ شيءٍ .
رأَيْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ فما رأَيْتُ قطُّ ذكرًا ولا أنثى أحسنَ وجهًا منه .
رَأَيتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ، فما رَأَيتُ قَطُّ ذَكَرًا ولا أُنثى أحسَنَ وجهًا مِنه .
عن الحُسَينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما قال: من كان له حملٌ فنوى أن يُسَمِّيَه محمَّدًا جعله اللهُ ذكرًا وإن كان أنثى. .
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأُذُنَيَّ هاتَينِ يقولُ: إنَّ النُّطفةَ تَقَعُ في الرَّحِمِ أربَعينَ لَيلةً، ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عليها المَلَكُ، قال زُهَيرٌ: حَسِبتُه قال: الذي يَخلُقُها، فيَقولُ: يا رَبِّ، أذَكَرٌ أو أُنثى، فيَجعَلُه اللهُ ذَكَرًا أو أُنثى، ثُمَّ يقولُ: يا رَبِّ، أسَويٌّ أو غَيرُ سَويٍّ، فيَجعَلُه اللهُ سَويًّا أو غيرَ سَويٍّ، ثُمَّ يقولُ: يا رَبِّ، ما رِزقُه ما أجَلُه ما خُلُقُه؟ ثُمَّ يَجعَلُه اللهُ شَقيًّا أو سَعيدًا. وفي روايةٍ: أنَّ مَلَكًا موكَّلًا بالرَّحِمِ، إذا أرادَ اللهُ أن يَخلُقَ شيئًا بإذنِ اللهِ، لبِضعٍ وأربَعينَ لَيلةً. .
صاعا من بُرّ عن كل ذكرٍ أو أنثى . صغيرٍ أو كبيرٍ ، غنيّ أو فقيرٍ ، حرٍ أو مملوكٍ .
لا مزيد من النتائج