نتائج البحث عن
«كل من التطوع والتمتع وهدي الإحصار والنذر إذا لم يسم»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ كان يقولُ فيمن قال : كلُّ امرأةٍ أنكحها فهيَ طالقٌ : إنَّهُ إذا لم يُسَمِّ قبيلةً أو امرأةً بعينها فلا شيءَ عليهِ .
اسمُ اللهِ في كلِّ قلْبِ مُؤمنٍ، سمَّى أو لم يُسَمِّ. .
ذَبيحةُ المُسلِمِ حَلالٌ، وإن لم يُسَمِّ إذا لم يَتَعمَّدْ. .
ذبيحةُ المُسلِمِ حلالٌ، وإنْ لم يُسَمِّ، إذا لم يتعمَّدْ .
ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ ، وإن لم يُسمّ إذا لم يتعمّدْ .
كفارةُ النذرِ إذا لم يُسَمَّ كفارَةُ يمينٍ . [ ثُمَّ ضعَّفَ الشيخُ لفظَةَ : ( ولم يُسَمَّ ) وطلب حذْفَها ، انظر " ضعيفَ الجامِعِ " رقم : 5862 ] .
إن ذبيحةَ المسلمِ حلالٌ وإن لم يسمّ إذا لم يتعمدْ .
كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ اليمينِ .
كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ إذا لم يُسَمَّ .
كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ يمينٍ .
كفَّارةُ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ: كفَّارةُ اليمينِ. .
ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإن لم يُسَمِّ إذا لم يتعمَّدْ والصيدُ كذلكَ .
لا مزيد من النتائج