نتائج البحث عن
«كل نكاح على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما فلا ينكح هو في تلك العدة ، وقال عبد»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
[أحاديثُ الشَّهادةِ في النِّكاحِ]. [حديث عائشة: لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له] [وحديث جابر بن عبد الله: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ] [وحديث أبي هريرة: لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ فما كان على غيرِ ذلك فباطلٌ مردودٌ] [وحديث عمرا ن بن حصين: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ] .
عن عمرَ أنه قال في العِنِّينِ يُؤجَّل سنةً فإن قدَر عليها وإلا فُرِّق بينهما ولها المهرُ وعليها العِدَّةُ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ في العِنِّينَ يؤجَّل سنةً فإن قدر عليها وإلا فرِّق بينهما ولَها المَهْرُ وعليها العدَّةُ .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
أنَّه كان على حِمارٍ، هو وغُلامٌ مِن بَني هاشِمٍ، فمرَّ بيْنَ يَدَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُصَلِّي، فلم يَنصَرِفْ، وجاءت جاريتانِ مِن بَني عبدِ المُطَّلِبِ، فأخَذَتا بِرُكبَتَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ففرَّعَ بَينَهما -أو فرَّقَ بَينَهما- ولم يَنصَرِفْ. .
«أنَّه كانَ على حِمارٍ هو وغُلامٌ مِن بَني هاشِمٍ فمَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُصَلِّي فلم يَنصَرِفْ، وجاءَتْ جارِيتانِ مِن بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ فأخَذَتا برُكْبتَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ففَرَعَ بَيْنَهما -أو: فَرَّقَ بَيْنَهما- ولم يَنْصَرِفْ». .
«أنَّه كانَ على حِمارٍ هو وغُلامٌ مِن بَني هاشِمٍ فمَرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُصَلِّي فلم يَنْصَرِفْ لِذلك، وجاءَتْ جارِيتانِ مِن بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ فأخَذَتا برُكْبتَيْ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ففَرَعَ بَيْنَهما (يَعْني فَرَّقَ بَيْنَهما) ولم يَنْصَرِفْ لِذلك». .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان علَى حمارٍ هوَ وغلامٌ من بني هاشمٍ فمرَّ بينَ يدَي النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهوَ يُصلِّي فلم ينصرفْ وجاءت جاريتانِ من بني عبدِ المطلبِ فأخذتا برُكبَتي النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ففرَّع بينَهما أو فرقَ بينهما ولم ينصرفْ .
نحو [عَن رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: بصرةُ، قال: تَزَوَّجتُ امرَأةً بكرًا في سِترِها، فدَخَلتُ عليها، فإذا هيَ حُبلى، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلتَ مِن فرجِها، والولَدُ عَبدٌ لكَ، فإذا ولَدَت فاجلِدوها»] وقال: وفرَّقَ بَينَهما، وقد مَضَتِ الدَّلالةُ على جَوازِ نِكاحِ الزَّانيةِ المُسلِمةِ .
عن المُهاجِرِ بنِ عِكْرمةَ المَخْزوميِّ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَرَّقَ بَيْنَ امْرأةٍ بِكْرٍ وبَيْنَ زَوْجِها، أَنكَحَها أبوها بغَيْرِ إذْنِها، قالَ: وحُدِّثْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ إذا أرادَ أن يُنكِحَ امْرَأةً مِن بَناتِه جَلَسَ عنْدَ خِدْرِها، وقالَ: "إنَّ فُلانًا يَذكُرُ فُلانةً. .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنتَهُ وَهيَ كارِهَةٌ فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّ النِّكاحَ وفرَّقَ بينَهما وقالَ استأمِروا النِّساءَ في أنفسِهِنَّ وقالَ زوَّجَ يتيمةً .
لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ [حديث حابر: لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ ولا عِتْقَ قبْلَ مِلْكٍ] [وحديث علي: لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ] .
أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ علَى أربعةِ أنحاءٍ فمِنهُ أن يجتَمِعَ الرِّجالُ العَددَ علَى المرأةِ لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءها وهُنَّ البَغايا وكُنَّ ينصِبنَ علَى أبوابِهنَّ راياتٍ فيَطأَها كلُّ مَن دخلَ عليهَا فإذا حَملَت ووَضَعَت حَملَها جَمَعَ لَهُم القافَةَ فأيَّهُم ألحَقوهُ به صارَ أباهُ ودُعِيَ بأبيهِ لا يمتَنِعُ من ذلكَ فلمَّا بعَثَ اللهُ عزَّ وجَلَّ مُحمَّدًا بالحَقِّ هدَمَ نِكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ وأقرَّ نكاحَ أهلِ الإسلامِ .
عن جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ مَن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أَمةً ولا تُنكحُ الأمَةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمَةِ .
لا مزيد من النتائج