نتائج البحث عن
«كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق»· 15 نتيجة
الترتيب:
ارجِعْ إلى أَهْلِكَ فليسَ هذا بطلاقٍ لمن طلقَ زَوجتَهُ مُكرهًا .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قال: ما أجازَه المالُ فليس بطَلاقٍ .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنَ الخطابِ تدلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُه فجلستْ على الحبلِ وقالت : تُطلِّقْني ثلاثًا وإلَّا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَها باللهِ والإسلامِ ، فأبتْ ، فطلَّقَها ثلاثًا ، ثمَّ خرج إلى عمرَ فذكرَ ذلك له ، فقال : ارجعْ إلى أهلِك فليسَ بطلاقٍ .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى يَشْتارُّ عسلًا فأقبلتِ امرأتُه فجلَسَتْ على الحبلِ فقالت لَيُطَلِّقْها ثلاثًا وإلا قطَعَتِ الحبلَ فذكَّرها اللهَ والإسلامَ فأَبَتْ فطلقها ثلاثًا ثم خرج إلى عمرَ فذكر ذلك له فقال ارجِعْ إلى أهلِك فليس هذا بطلاقٍ .
لا يحلُ أن ينكحَ امرأةً بطلاقِ أخرَى .
لا يَحِلُّ أنْ تُنكَحَ امرأةٌ بطَلاقِ أُخْرى. .
أنَّ رَجُلًا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَدَلَّى يَشتارُ عَسَلًا، فأقبَلَتِ امرأتُه، فجَلَستْ على الحَبلِ، فقالت: لَتُطَلِّقَنَّها ثَلاثًا، وإلَّا قَطَعتُ الحَبلَ. فذَكَّرَها اللهَ والإسلامَ، فأبَتْ، فطَلَّقَها ثَلاثًا، ثم خَرَجَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهلِكَ، فليس هذا بطَلاقٍ. .
عن قُدامةَ بنِ إبراهيمَ أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُهُ فجلستْ على الحبلِ وقالتْ : تُطلِّقُني ثلاثًا وإلا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَهَا اللهَ والإسلامَ ، فأَبَتْ ، فطلَّقها ثلاثًا ، ثم خرجَ إلى عمرَ ، فذَكَرَ ذلكَ لهُ ، فقالَ : ارجعْ إلى أهلِك ، فليسَ بطلاقٍ .
أن رجلا تدلّى يشتارُ عسلا في زمانِ عمرَ بن الخطابِ ، فجاءتهُ امرأتُهُ [ فوقفتْ على الحبلِ ، فحلفتْ لتقطعنّهُ أو ليطلقنّها ثلاثا ، فذكرها اللهَ والإسلامَ فأبتْ إلا ذلكَ ، وطلقها ثلاثا ، فلما ظهرَ أتى عمرَ بن الخطابِ فذكرَ لهُ ما كان مِنْها إليه ومِنْه إليها ، فقال : ارجعْ إلى أهلكِ فليسَ هذا بطَلاقٍ .
حديث النهيِ أن يُسْتَحْلَفَ مسلمٌ بطلاقٍ أو عتاقٍ [يعني حديث: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُسْتحلَفَ مُسلِمٌ بطَلاقٍ أو عِتاقٍ.] .
لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ دلسةٍ ولا مستَهزئٍ بِكتابِ اللَّهِ تعالى ثمَّ تذوقَ العُسَيلةَ .
عن عليٍّ : لا تتزوَّجُ امرأةُ المفقودِ حتَّى يأتيَ موتُهُ أو طلاقُهُ .
لا مزيد من النتائج