نتائج البحث عن
«كل يمين حلف عليها الرجل يكون في تلك اليمين أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فهو»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وجابرِ بنِ عُبَيدٍ الأنصارِيَّينِ يرميانِ فقال أحدُهما للآخرِ أما سمعتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول كلُّ شيءٍ ليس من ذكرِ اللهِ فهو لعِبٌ لا يكونُ أربعةٌ ملاعبةُ الرجُلِ امرأتَه وتأديبُ الرجُلِ فرسَه ومشيُ الرجُلِ بين الغَرضَينِ وتعليمُ الرجُلِ السِّباحةَ .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
كلُّ شيءٍ ليس مِنْ ذِكرِ اللهِ لهوٌ ولَعِبٌ ، إلَّا أنْ يكونَ أربعةً : ملاعَبَةُ الرجلِ امرأتَهُ ، وتأديبُ الرجُلِ فرَسَهُ ، ومشْيُ الرجلِ بينَ الغَرَضَيْنِ ، وتعليمُ الرجلِ السباحَةَ .
كانَ إذا حلفَ على يمينٍ لا يحنثُ حتى نزلتْ كفارةُ اليمينِ .
كلُّ شيءٍ ليسَ منْ ذكرِ اللهِ لهوٌ ولعبٌ، إلَّا أن يكونَ أربعةً : ملاعبةُ الرجلِ امرأتَهُ، و تأديبُ الرجلِ فرسَهُ، و مشي الرجلِ بينَ الغرضينِ، و تعليمُ الرجلِ السباحةَ .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
أنَّ رجُلَيْنِ اختَصَما إلى النَّبيِّ فقال للمُدَّعي أحضِرْ بيِّنتَكَ فلَمْ تكُنْ له بيِّنةٌ فقال النَّبيُّ فإنَّ اليمينَ عليه فضَجَّ الرَّجُلُ مِن ذلكَ وقال يذهَبُ حقِّي بيمينِه فقال النَّبيُّ مَن حلَف على يمينٍ يُريدُ أنْ يُذهِبَ بها حقَّ أخيه باطلًا لَمْ ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ ولَمْ يُزَكِّه وله عذابٌ أليمٌ فلمَّا سمِعها الرَّجُلُ نكَل عنِ اليمينِ وأقرَّ للرَّجُلِ بحقِّه .
كان إذا حَلَفَ على يَمِينٍ لا يَحْنَثُ حتى أنْزَلَ اللهُ تَعالَى كَفَّارَةَ اليَمِينِ ، فقال : لا أَحْلِفُ على يَمِينٍ فَأَرَى غيرَها خيرًا مِنْها إلَّا كَفَّرْتُ عن يَمِينِي ، ثُمَّ أتيْتُ الذي هو خيرٌ .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
قالت عائِشةُ: "أيمانُ اللَّغوِ ما كان في المِراءِ والهَزلِ والمُزاحةِ، والحَديثِ الذي لا يُعقدُ عليه القَلبُ"، وأيمانُ الكَفَّارةِ كُلُّ يَمينٍ حَلَفَ عليها على حَدٍّ مِن الأمرِ في غَضَبٍ أو غَيرِه .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا حَلَف على يمينٍ لم يحنَثْ، حتى نزَلَت كفَّارةُ اليمينِ، فقال: لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرْتُ يميني .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا حَلَف على يَمينٍ لا يَحنَثُ، حتَّى أنزَلَ اللهُ تَعالَى كَفَّارةَ اليَمينِ، فقالَ: لا أحلِفُ على يَمينٍ فأرى غَيرَها خَيرًا منها، إلَّا كَفَّرتُ عنْ يَميني، ثُمَّ أتَيتُ الَّذي هو خَيرٌ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا حلف على يمينٍ لا يحنثُ حتى أنزل اللهُ تعالى كفَّارةَ اليمينِ فقال أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلا كفَّرتُ عن يميني ثم أتيتُ الذي هو خيرٌ .
لا مزيد من النتائج