نتائج البحث عن
«كنا نبيع السيف المحلى ، ونشتريه بالورق»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن طارقِ بنِ شِهابٍ قال كنَّا نَبيعُ السَّيفَ المُحلَّى ونشتريه بالوَرِقِ
عن طارقِ بنِ شِهابٍ قال كنَّا نَبيعُ السَّيفَ المُحلَّى ونشتريه بالوَرِقِ .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ نسيئَةً وأنبأَنَا أوْ أخبرَنَا أنَّ ذلِكَ هو الرِّبَا .
كان النَّاسُ يَشتَرون الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً إلى العَطاءِ، فأتى عليهم هشامُ بنُ عامِرٍ، فنَهاهم، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا أنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً، وأنبَأنا -أو قال: وأخبَرَنا- أنَّ ذلك هو الرِّبا. .
إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا أنْ نبيعَ الذهبَ بالورِقِ نسيئةً وأنبأَنا – أوْ قال : وأخبرَنا – أنَّ ذلكَ هوَ الرِّبا .
عن هشامِ بنِ عامرٍ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهانا أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ نسيئةً وأنبأنا أو قال أخبرنا أنَّ ذاك هو الربا .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئنا . وزادَ أحدُهُما في حديثِهِ: المِلحَ بالمِلحِ، ولم يقُلهُ الآخرُ .
نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ أن نَبيعَ أو نَبتاعَ تِبرَ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ العَينِ. قال: وقال: ابتاعوا تِبرَ الذَّهَبِ بالوَرِقِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالذَّهَبِ العَينِ. .
نهانا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ ، والوَرِقِ بالوَرِقِ ، والبُرِّ بالبُرِّ ، والشعيرِ بالشعيرِ ، والتمرِ بالتمرِ . قال أحدُهما : والمِلْحُ بالملحِ .ولم يَقلْه الآخرُ : إلا مثْلًا بمثْلِ ، يدًا بيدٍ . وامرنا أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والبُرَّ بالشعيرِ ، والشعيرَ بالبُرِّ يدًا بيدٍ كيف شئْنَا . قال أحدُهما : فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أربى. .
نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الورقِ بالورقِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ، والبرِّ بالبرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ ، قالَ أحدُهما: والملحِ بالملحِ، ولم يقلْهُ الآخرُ، وأمرنا أن نبيعَ البرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ، يدًا بيدٍ، كيفَ شئنا. .
جمَع المنزِلُ بينَ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ وبينَ مُعاويةَ، فقال عُبادةُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر: إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى. ولم يقل الآخر: وامرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلَغ هذا الحديثُ مُعاويةَ، فقام فقال: ما بالُ رِجالٍ يُحدِّثون أحاديثَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد صَحِبْناه، ولم نَسمَعْه منه، فبلَغ ذلك عُبادةَ بنَ الصَّامتِ، فقام، فأعاد الحديثَ، فقال: لَنُحدِّثَنَّ بما سَمِعناه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وإنْ رَغِم مُعاويةُ .
كنَّا نبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ ورسولُ اللهِ حيٌّ ، لا يرَى بذلك بأسًا .
كنَّا نَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
كنَّا نبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج