كنت أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فيجتمعُ عندي من الدراهمِ فأبيعُها من الرجلِ بالدنانيرِ ويعطينِيها للغدِ ، فأتيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسألتُه عن ذلكَ فقال : إذا بايعت الرجلَ بالذهبِ والفضةِ فلا تُفارقْه وبينَكما لَبسٌ
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى · 5/284
- الحُكم
- لم يُحكَمْ عليهتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير