كنتُ قاضيًا لابنِ الزبيرِ على الطائفِ ، فذكر قصةَ المرأتينِ ، فكتبتُ إلى ابنِ عباسٍ ، فكتب إليَّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ
- الراوي
- عبدالله بن أبي مليكة
- المحدِّث
- ابن حجر العسقلاني
- المصدر
- فتح الباري لابن حجر · 5/334
- الحُكم
- صحيح الإسنادهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن