حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لأختيه لأبيه وأمه الثلثان ، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8169
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/140
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
الراوي
سعيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/385
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالاعتماد عليه
يرِثُ الرجلُ أخاه لِأَبيهِ وأُمِّهِ دونَ إِخْوَتِهِ لِأَبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/232
الحُكم
ضعيففيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق
أعيانُ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بني العلَّاتِ ، الرجلُ يرِثُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ أخيهِ لأبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية الحارث
أعيانُ بَني الأُمِّ يَتوارثون دُونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمِّه دونَ أخيهِ لأبيهِ. .
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 6/23
الحُكم
ضعيففي إسناده الحارث وهو ضعيف
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الرَّجلَ يرِثُ أخاهُ لأبيه وأمِّهِ دون أخيهِ لأبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/438
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عيسى بن إبراهيم العبدي ليس هو بالمعروف
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، ولِلزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6739
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ والثُّلُثَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4578
الحُكم
صحيح[صحيح]
مرِضتُ فأتاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يعودُني، وقد أغمِيَ عليَّ، فلمَّا أفَقتُ، قلتُ: كيفَ أَقضي في مالي؟ فسَكَتَ عنِّي حتَّى نزلَت: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 3015
الحُكم
صحيحصحيح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلَّاتِ : الرجلُّ يرثُ أخاه لأبيه وأمِّه ، دون أخيه لأبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/234
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : أعيانُ بنِي الأمِّ يتوارثونَ دونَ بنِي العلاتِ ، يرثُ الرجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمهِ ، دونَ أخيهِ لأبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1069
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن حديث الحارث عن علي، والحارث فيه ضعف، وقد قال النسائي: لا بأس به

لا مزيد من النتائج