نتائج البحث عن
«لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ شَهادةُ مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا مَعلومٍ منه شَهادةُ زُورٍ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابةٍ، ولا خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا خَصمٍ، ولا مُريبٍ. .
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
لا تجوزُ شهادةُ خصمٍ ولا ظِنِّينِ .
لا تقبَلُ شهادةُ ظَنِينٍ ولا خَصمٍ .
لا تُقبَلُ شهادةُ ظنينٍ ، ولا خصمٍ .
عن عمرَ لا تُقبَلُ شهادةُ ظَنينٍ ولا خصمٍ .
عن عمرَ أنه لا تجوزُ شهادةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ .
لا تُقبلُ شَهادةُ الولدِ لوالدِهِ ولا الوالدِ لولدِهِ ولا المرأةِ لزوجِها ولا الزَّوجِ لزوجتهِ ولا العبدِ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرِ لمن استأجرَهُ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : لا تجوزُ شهادةُ خصمٍ ولا ظَنينٍ .
حديث في ردِّ شهادةِ الظِّنِّينَ مطلقًا [حديث عائشة أم المؤمنين: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا مَجلودٍ حَدًّا ولا ذي غِمرٍ لأخيه، ولا القانِعِ لأهلِ لهم، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ ولا قَرابةٍ] [وحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، قيل: يا رسول الله ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه.] [وحديث طلحة بن عبدالله بن عوف: لا شهادةَ لخصمٍ ولا ظَنينٍ.] .
قَضى اللهُ ورسولُه ألَّا تجوزَ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا خَصمٍ يكونُ لامرىءٍ غَمرٌ في نفْسِ صاحبِه. .
لا مزيد من النتائج