حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا أدري نصف العلم»· 3 نتيجة

الترتيب:
لا أَدري نِصفُ العلمِ
المحدِّث
ملا علي قاري
المصدر
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة · 364
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقول الشعبي
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ قال : دخلتُ أنا وزُفَرُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ على ابنِ عبَّاسٍ بعد ما ذهب بصرُه ، فتذاكرنا فرائضَ المواريثِ ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : أترَوْن من أحصَى رملَ عالِجَ عددًا لم يحْصُ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا ؟ إذا ذهب نصفٌ ونصفٌ فأين الثُّلثُ ؟ فقال له زُفَرُ : يا أبا العبَّاسِ من أوَّلُ من أعال الفرائضَ ؟ قال : عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه ، قال : ولم ؟ قال : لمَّا تدافعت عليه الفرائضُ وركِب بعضُها بعضُا قال : واللهِ ما أدري ما أصنعُ بكم ، ولا أدري من قدَّم اللهُ منكم ومن أخَّر ، وما أرَى في هذا المالِ أحسنَ من أن أقسِمَه بينكم بالحصصِ . قال ابنُ عبَّاسٍ : وأيمُ اللهِ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وأخَّر من أخَّر اللهُ ما عالت فريضةٌ أبدًا ، فقال له زُفَرُ : وأيَّهم قدَّم ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ : كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلَّا إلى فريضةٍ ، فذلك الَّذي قدَّم . وكلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلى فريضةٍ فذاك الَّذي أخَّر ، فقال له زُفَرُ : فما منعك أن تُشيرَ عليه بهذا الرَّأيِ ؟ قال : هِبتُه واللهِ . قال ابنُ إسحاقَ : فقال لي الزُّهريُّ : لولا أنَّه تقدَّمه إمامُ هدًى مبنيٌّ أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عبَّاسٍ اثنان من أهلِ العِلمِ
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/123
الحُكم
صحيحموقوف حسن
عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 6/145
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج