نتائج البحث عن
«لا إثم على من صلى صلاة الظهر، ولا على من صلى الصلوات الخمس كلها، وإنما يجوز أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَقنُتُ في الفرائضِ في كلِّ الصَّلواتِ الخمْسِ، لكنْ عندَ النَّوازلِ الشَّديدةِ. [يعني حديث: عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : قنتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ شَهرًا متتابعًا في الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ وصلاةِ الصُّبحِ في دبرِ كلِّ صلاةٍ إذا قالَ سمعَ اللَّهُ لمن حمدَهُ منَ الرَّكعةِ الآخرةِ يدعو على أحياءٍ من بني سُلَيمٍ على رِعلٍ وذَكوانَ وعُصيَّةَ ويؤمِّنُ مَن خلفَهُ] .
مكثْنا زمانًا لا نزيدُ على الصلواتِ الخمسِ ، فأمَرَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاجتمعْنا ، فحمدَ اللهَ وأثنى عليه ثم قالَ : إن اللهَ زادَكم صلاةً ، فأمرَنا بالوترِ .
مكثنَا زمانا لا نزيدُ على الصلواتِ الخمسِ فأمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا فحمدِ الله وأثْنَى عليه ثم قال إن اللهَ قد زادكُم صلاةً فأمرنَا بالوِترِ .
مكَثْنا زَمانًا لا نَزيدُ على الصَّلواتِ الخَمسِ، فأمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاجتَمَعْنا، فحَمِدَ اللهَ وأثْنى عليه، ثُمَّ قال: إنَّ اللهَ قد زادَكم صَلاةً. فأمَرَنا بالوِترِ. .
مكَثْنا زمانًا لا نَزيدُ على الصلواتِ الخمسِ فأمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاجتمَعْنا فحمِد اللهَ وأثنَى عليه ثم قال: إنَّ اللهَ قد زادكم صلاةً فأمَرَنا بالوِترِ .
مَكَثْنا زَمانًا لا نَزيدُ على الصَّلَواتِ الخَمسِ، فأمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاجتمَعْنا، فحَمِدَ اللهَ وأثْنى عليه، ثم قال: إنَّ اللهَ قد زادَكم صَلاةً، فأمَرَنا بالوَترِ. .
قال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: مَكَثنا زَمانًا لا نَزيدُ على الصَّلواتِ الخَمسِ فأمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاجتَمَعنا فحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه، فقال: إنَّ اللَّهَ قد زادَكُم صَلاةً فأمَرَنا بالوِترِ .
سمِعنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في آخرِ خطبتِه يقولُ إنَّ من حافظَ على هؤلاءِ الصَّلواتِ الخمسِ المَكتوباتِ في جماعةٍ كانَ أوَّلَ من يجوزُ على الصِّراطِ كالبرقِ اللَّامعِ وحشرَه اللَّهُ في أوَّلِ زمرةٍ منَ التَّابعينَ وَكانَ لَه في كلِّ يومٍ وليلةٍ حافَظَ عليهنَّ كأجرِ ألفِ شَهيدٍ قتلوا في سبيلِ اللَّهِ .
أولُ ما افتَرَض اللهُ على أمتي الصلواتُ الخَمْسُ، وأولُ ما يُرْفَعُ من أعمالِهم الصلواتُ الخَمْسُ، وأولُ ما يُسْألونَ عنه الصلواتُ الخَمْسُ .
صلَّى ابنُ عُمَرَ الظُّهْرَ ثمَّ انصرَفَ إلى مجلسٍ له في دارِه وأنا معه، فلمَّا نُودِيَ بالعصرِ دعَا بوَضوءٍ فتوضَّأَ، حتَّى ذَكَرَ كلَّ صلاةٍ كان يَدْعُو بوَضوءٍ فيتوضَّأُ، حتَّى ذَكَرَ الصَّلَواتِ، ثمَّ قال: إنَّ وُضُوئي لِصلاةِ الصُّبحِ لكافٍ صَلَواتي كلَّها ما لم أُحدِثْ، ولكنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن توضَّأَ على طُهْرٍ، كُتِبَ له عَشرُ حسناتٍ. فرَغِبْتُ في ذلك يا ابنَ أَخي. .
من صلَّى الصلواتِ الخمسَ في جماعةٍ جاز على الصراطِ كالبرقِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه يصلي أحيانًا الصلواتِ الخمسَ كلَّها بوُضوءٍ واحدٍ. .
«أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا في الصَّلَواتِ كلِّها: الظُّهْرِ والعَصْرِ والمَغرِبِ والعِشاءِ». .
اجتمعَ ثلاثونَ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالوا: تعالوا حتَّى نَقيسَ قراءةَ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيما لم يَجهَرْ فيهِ منَ الصَّلواتِ، فما اختَلفَ منهم رجلانِ . فقاسوا قراءتَهُ في الرَّكعتينِ الأولَيينِ منَ الظُّهرِ، بقدرِ قراءةِ ثلاثينَ آيةً، وفي الرَّكعتينِ الأُخرَيينِ على النِّصفِ مِن ذلِكَ وفي صلاةِ العَصرِ في الرَّكعتينِ الأوليينِ على قدرِ النِّصفِ مِنَ الأوليينِ في الظُّهرِ، وفي الرَّكعتينِ الأخريينِ على قدرِ النِّصفِ منَ الرَّكعتينِ الأُخرَيينِ منَ الظُّهرِ .
يقولُ السائلُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هل عليَّ غيرُها يعني الصلواتِ الخمسَ فقال لا إلا أن تطوَّعَ .
لا مزيد من النتائج