نتائج البحث عن
«لا بأس [في الصلاة] في الثوب الواحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ: أنَّه رَآهُ يُصلِّي في قَميصٍ واحدٍ خَفيفٍ، ليس عليه إزارٌ ولا رِداءٌ، ولا أظُنُّه صلَّى فيه إلَّا ليُريَنا أنَّه لا بأْسَ في الصلاةِ في الثوبِ الواحِدِ. .
حديثٌ في الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ .
لا يُباشِرِ الرَّجلُ الرَّجلَ في الثَّوبِ الواحدِ ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحدِ .
لا يُباشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ولا تُباشِرُ المَرأةُ المَرأةَ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّوبِ الواحِدِ قال: فقُلْنا لجابِرٍ: أكُنتُم تَعُدُّون الذُّنوبَ شِرْكًا؟ قال: مَعاذَ اللهِ. .
اختَلَف أُبيٌّ وابنُ مَسعودٍ في الصَّلاةِ في الثَّوْبِ الواحدِ فَقال أُبيٌّ: ثوبٌ. وقال ابنُ مَسعودٍ: ثَوبانِ. .
لا ينظُرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ . .
لا ينظرُ الرَّجلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ، ولا يفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ .
لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فقال: أوَكُلُّكم يَجِدُ ثَوبَيْنِ؟ .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ قال ليتوشَّحْ به ويُصلِّي فيه .
أنَّ سائلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ؟ فقالَ : أوَلِكلِّكُم ثَوبانِ .
أنَّ سائِلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال أو لِكُلِّكُم ثَوبانِ؟ .
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
لا مزيد من النتائج