حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن تأخذ الحائض بعلاقة المصحف .»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
الراوي
أم الهذيل
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 2/303
الحُكم
صحيح[ثابت]
أنه سئل عن أجرةِ كتابةِ المصحفِ ؟ فقال : لا بأسَ ؛ إنما هم مصورون ، وإنهم إنما يأكلون من عملِ أيديهم .
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 2714
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كنا نبيعُ الإبلَ بالنَّقيعِ بالدراهمِ فنأخذ عنهما الدنانيرَ و بالعكسِ فسألْنا رسولَ اللهِ فقال : لا بأسَ أن تأخذَ بسعرِ يومِها ما لم تفترِقا و بينكما شيءٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1326
الحُكم
ضعيفضعيف
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
الراوي
رضوى بنت كعب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 4/302
الحُكم
ضعيف[فيه] رواد وشيخه ضعيفان
أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ روَيْدَكَ أسألُكَ إنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهمَ قالَ لا بأسَ أن تأخذَ بسعرِ يومِها ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شيءٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4603
الحُكم
ضعيفضعيف
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهبهذا الإسناد غير محفوظ
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1697
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
أَتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْتُ: إنِّي أَبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ، وآخُذُ الدَّنانيرَ؟ فقالَ: لا بَأسَ أن تَأخُذَ بسِعْرِ يَوْمِها ما لم تَتَفَرَّقا وبَيْنَكما شيءٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية عطاء بن السائب وسماك، وفيهما كلام
أتيتُ النَّبِيَّ فقلتُ : إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالنَّقيعِ ، فأبيعُ بالدَّنانِيرِ ، وَ آخُذُ الدَّراهِمَ ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ فآخذُ الدَّنانيرَ فقال : لا بأسَ أن تأخُذَ بسعرِ يومِها ما لم تُفَرِّقا وبينكما شيءٌ وفي لفظٍ : أبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ مكانها الوَرِقَ وأبيعُ بالوَرِقِ وآخذُ مكانها الدَّنانيرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1359
الحُكم
ضعيفضعيف
إنْ بِعْتَ مِن أخيك ثمرًا فأصابَتْه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أنْ تأخُذَ منه شيئًا بمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغيرِ حقٍّ ) قُلْتُ لأبي الزُّبيرِ: سمَّى لكم الجوائحَ ؟ قال: لا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5035
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إنْ بِعْتَ مِن أخيك ثمرًا فأصابته جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أنْ تأخُذَ منه شيئًا بمَ تأخُذُ مِن مالِ أخيك بغيرِ حقٍّ ؟ ) قُلْتُ لأبي الزُّبيرِ: هل سمَّى لكم الجوائحَ ؟ قال: لا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5034
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 1/481
الحُكم
ضعيفتفرد به: الحنفي، ورفعه منكر. وقد روي عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وهو أصح
الحائضُ تُحْرِمُ وتقْضِي المناسِكَ كُلَّها ، غيرَ أن لَّا تطوفَ بالبيتِ حتى تَطْهُرَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 11/187
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مروان بن شجاع شيخ ليس به بأس

لا مزيد من النتائج