نتائج البحث عن
«لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها وفي سرتها»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كما يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى عزائمُهُ، وفي روايةٍ: كما يكرَهُ أنْ تُؤْتَى مَعاصيهِ. .
إن اللهَ يُحبُّ أن تؤتَى رخَصُه، كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُه، وفي لفظٍ: كما يُحبُّ أن تُؤتَى عزائمُه .
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
جاء بي رجُلٌ إلى حُذَيفةَ، فقال: إنِّي أريدُ البَصْرةَ، فقال: إنْ كنتَ لا بدَّ لكَ من الخروجِ، فانزِلْ عَزَواتِها، ولا تنزِلْ سُرَّتَها. .
سَمِعتُ أبا موسى الأشْعَريَّ يقولُ: لا أعرِفَنَّ أحدًا نَظَرَ من جاريةٍ إلَّا إلى ما فوقَ سُرَّتِها وأسفَلَ من رُكبتَيْها، لا أعرِفَنَّ أحدًا فَعَلَ ذلك إلَّا عاقَبتُه. .
أنفَجْنا أرنَبًا بمَرِّ الظَّهرانِ، فسَعى القَومُ فلَغِبوا، فأدرَكتُها، فأخَذتُها، فأتَيتُ بها أبا طَلحةَ، فذَبَحَها وبَعَثَ بها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بورِكِها أو فخِذَيها -قال: فخِذَيها، لا شَكَّ فيه- فقَبِلَه، قُلتُ: وأكَلَ منه؟ قال: وأكَلَ منه، ثُمَّ قال بَعدُ: قَبِلَه. .
لا بأس ببولِ ما يُؤكَلُ لحمُه، وفي روايةٍ : ما أُكِلَ لحمُه فلا بأس ببولِه .
إنَّ اللَّهَ يحبُّ أن تُؤتى رُخصُه ، كما يَكرَه أن تُؤتى معصيتُهُ .
إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تؤتى رُخَصُه كما يكرَهُ أنْ تؤتى معصيتُه .
إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تؤتى رُخصُه كما يُحِبُّ أنْ تؤتى عزائمُه .
لا مزيد من النتائج