نتائج البحث عن
«لا بأس أن تؤدوا زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين أو بعد الفطر بيوم أو يومين " قال»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بإخراجِ زكاةِ الفطرِ أنْ تؤدَّى قبْلَ خروجِ النَّاسِ وأنَّ عبدَ اللهِ كان يؤدِّيها قبْلَ ذلك بيومٍ أو يومينِ .
خطبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النَّاسَ قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومَينِ ، فقالَ: أدُّوا صاعًا من برٍّ أو قمحٍ بينَ اثنينِ ، أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ عَن كلِّ حرٍّ وعَبدٍ صغيرٍ وَكَبيرٍ .
خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ الناسَ قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين فقال أدُّوا صاعًا من بُرٍّ أو قمحٍ بينَ اثنينِ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ عن كُلِّ حرٍّ أو عبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ .
لا تُقدِّموا شهرَ رمضانَ بصيامٍ قبلَهُ بيومٍ أو يَومَينِ ، إلَّا أنْ يكونَ رجلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْهُ .
لا تَقَدَّمُوا شهْرَ رمضانَ بصوْمٍ قبْلَهُ بيومٍ أوْ يومَيْنِ ، إلَّا أنْ يكونَ رجلٌ كان يصومُ صومًا فلْيَصُمْهُ .
خطب رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. .
«خَطَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَينِ، فقالَ: أَدُّوا صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَينِ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، عن كلِّ واحِدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ». .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
لا تقَدَّموا بينَ يدَيْ رمضانَ بيومٍ أو يومينِ إلَّا رجلٌ كان يصومُ صيامًا فليصُمْه .
لا يتقدَّمنَّ أحدٌ الشَّهرَ بيومٍ ولا يومينِ ، إلَّا أحدٌ كان يصومُ صيامًا قبلَه فليَصُمهُ .
لا مزيد من النتائج