نتائج البحث عن
«لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
حديثُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في مَنْعِ الحائِضِ مِن دُخولِ المَسجِدِ. [يعني حديث: لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ] .
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ من الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ ، وعنِ الصَّلاةِ في بَيتي ، وعنِ الصَّلاةِ في المسجدِ وعن مؤاكلةِ الحائضِ فقالَ : إنَّ اللهَ لا يستحيِ مِن الحقِّ - وعائشةُ إلى جنبِه - أمَّا أنا فإذا كان منِّي وطءٌ جئتُ فتَوضَّأتُ ثمَّ اغتسَلتُ ، وأمَّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذلِك المذْيُ ، وَكلُّ فحلٍ يمذي فتغسِلَ من ذلِك فرجَكَ وأنثيَيكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ ، وأمَّا الصَّلاةُ في المسجدِ والصَّلاةُ في بَيتي فقد ترَى ما أقربَ بَيتي مِن المسجِدِ فَلأن أصلِّيَ في بَيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّيَ في المسجدِ إلَّا أن تَكونَ صلاةً مَكتوبةً ، وأمَّا مؤاكلةُ الحائضِ فواكِلْها . .
«سألَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: إنَّ اللهَ لا يَسْتَحي مِن الحَقِّ، أَمَّا أنا إذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا -فذَكَرَ الغُسْلَ- قالَ: أَتَوَضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي -ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ- وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذي فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوَضَّأُ، أمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي فقدْ ترَى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ -يَعْني في بَيْتي- أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها». .
أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحَقِّ، أمَّا أنا فإذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا»، فذَكَرَ الغُسْلَ، قالَ: «أَتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ، «وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ؛ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي: فقد تَرى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ في بَيْتي أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فآكِلْها». .
سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، وعَنِ الصَّلاةِ في بَيتي، وعَنِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعَن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقال: «إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، وأمَّا أنا فإذا فعَلتُ كَذا وكَذا» فذَكَرَ الغُسلَ، قال: «أتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أغسِلُ فرجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسلَ، «وأمَّا الماءُ يَكونُ بَعدَ الماءِ فذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يُمْذي، فأغسِلُ مِن ذلك فرجي وأتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيتي، فقد تَرى ما أقرَبَ بَيتي مِنَ المَسجِدِ، ولَأن أُصَلِّيَ في بَيتي أحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها» .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ تُخرِجُ الحائضُ الخُمرةَ من المسجدِ ؟ قال : نعم وتمرُّ إن كان طريقُها فيه .
عن ابنِ عباسٍ قال لا بأس أن يذوقَ الخلَّ أو الشيءَ ما لم يدخل حلقَه وهو صائمٌ .
عن أنسٍ أنه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ تُخرِجُ الحائضُ الخُمرةَ من المسجدِ قال نعم وتمُرُّ إن كان طريقُها فيه .
عَن عُروةَ، أنَّه سُئِلَ: أتَخدُمُني الحائِضُ أو تَدنو مِنِّي المَرأةُ وهي جُنُبٌ؟ فقال عُروةُ: كُلُّ ذلك عليَّ هَيِّنٌ، وكُلُّ ذلك تَخدُمُني وليسَ على أحَدٍ في ذلك بَأسٌ، أخبَرَتني عائِشةُ أنَّها كانَت تُرَجِّلُ -تَعني رَأسَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وهي حائِضٌ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَئِذٍ مُجاوِرٌ في المَسجِدِ، يُدني لَها رَأسَه، وهي في حُجرَتِها، فتُرَجِّلُه وهي حائِضٌ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : لا بأسَ بالصَّلاةِ في رحبةِ المسجدِ والبلاطِ بصلاةِ الإمامِ .
حديثُ: كُنتُ أُرَجِّلُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُعتَكِفٌ [يعني حديث: عَنْ عُرْوَةَ، أنَّه سُئِلَ أتَخْدُمُنِي الحَائِضُ أوْ تَدْنُو مِنِّي المَرْأَةُ وهي جُنُبٌ؟ فَقالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذلكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وكُلُّ ذلكَ تَخْدُمُنِي وليسَ علَى أحَدٍ في ذلكَ بَأْسٌ أخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ، تَعْنِي رَأْسَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهي حَائِضٌ، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ في المَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وهي في حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ وهي حَائِضٌ.] .
لا مزيد من النتائج