نتائج البحث عن
«لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا بَعَث السُّعاةَ على الصَّدَقاتِ أمَرَهم بما أخذوا من الصَّدَقاتِ أن تُجعَلَ في ذوي قرابةِ من أُخِذ منهم الأوَّلِ فالأوَّلِ، إن لم يكُنْ له قرابةٌ فلأولى العشيرةِ، ثمَّ لذي الحاجةِ من الجيرانِ وغيرِهم» .
أعتقَ رجلٌ من بَني عُذرةَ عَبدًا لَهُ عن دُبُرٍ ، فبلغَ ذلِكَ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - فقالَ : ألَكَ مالٌ غيرُهُ ؟ فقالَ : لا فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - : مَن يشتريه منِّي ؟ فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويُّ بثمانمائةِ درهمٍ فجاءَ بِها النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - فدفعَها إليهِ ، ثمَّ قالَ : ابدَأ بنفسِك فتصدَّقَ عليها ، فإن فضَلَ عن نفسِك شيءٌ فلأَهْلِك . فإن فضلَ شيءٌ فلذوي قرابتِك ، فإن فضلَ عن ذوي قَرابتِك شيءٌ فَهَكذا وَهَكذا يريدُ : عن يمينِك وشمالِك .
أعتقَ رجلٌ من بَني عذرةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ ، فبلغَ ذلِكَ النبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ : ألَكَ مالٌ غيرُهُ ؟ فقالَ: لا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : مَن يشتريهِ منِّي ؟ فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويُّ بثمانِمائةِ درهمٍ ، فجاءَ بِها النبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فدفعَها إليهِ ثمَّ قالَ : ابدَأ بنفسِكَ فتصدَّق عليها، فإن فَضلَ عن نفسِكَ شيءٌ فلأَهْلِكَ ، فإن فضلَ شيءٌ فلِذَوي قرابتِكَ ، فإن فَضلَ عن ذَوي قرابتِكَ شيءٌ فَهَكذا وَهَكذا يُريدُ عَن يمينِكَ وشمالِكَ .
أَنْفِقْ على عيالِك مِن طَوْلِك، و لا تَرْفَعْ عنهم عصاك أَدَبًا، و أَخِفْهم في اللهِ. .
كُنَّا نَرقي في الجاهِليَّةِ، فقُلنا: يا رَسولَ اللهِ، كيفَ تَرى في ذلك؟ فقال: اعرِضوا عليَّ رُقاكُم، لا بَأسَ بالرُّقى ما لَم يَكُنْ فيه شِركٌ. .
أعتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ غُلامًا له عن دُبُرٍ منه، فقال عَمرٌو: أَرى أنَّ زُهَيرًا -قال: يُقالُ له: أبو مَذكورٍ- لم يَكُنْ له مالٌ غيرُه، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أعتَقتَ غُلامَكَ عن دُبُرٍ منكَ؟ قال: نَعَمْ، قال: مَن يَشتَريه منِّي؟ فابتاعَه النَّحَّامُ بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ، فدفَعَها إليه، فقال: أنفِقْ على نفْسِكَ، فإنْ فضَلَ عنكَ شيءٌ فعلى أهلِكَ، فإنْ فضَلَ شيءٌ فعلى ذَوي قَرابتِكَ، فإنْ فضَلَ شيءٌ فهكذا وهكذا. .
جاءَ أبو طلحةَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إنِّي جَعلتُ حائطي للَّهِ ، ولوَ استطعتُ أن أخفيَهُ ما أظهرتُه ، فقال : اجعَلهُ في فُقراءِ قرابتِك ، وفقراءِ أَهلِك .
أنَّ أباه سَأَلَ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فقال: إنِّي رَجُلٌ مَملوكٌ، فهل في مالي زكاةٌ؟ فقال عُمَرُ: إنَّما زَكاتُكَ على سَيِّدِكَ، أنْ يُؤدِّيَ عنك عندَ كلِّ فِطرٍ صاعَ شَعيرٍ، أو صاعَ تَمرٍ، أو نِصفَ صاعِ بُرٍّ. .
قلْتُ لابنِ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: إنَّ لي رَواحلَ أُكْرِيهم في الحجِّ، وأسْعى على عِيالي، فزعَمَ ناسٌ أنَّه لا حجَّ لي؛ لأنَّها تُكْرى. قال: كَذَبوا، لك أجْرٌ في حجِّك، وأجْرٌ في سَعْيِك على عِيالِك؛ فلك أجرانِ. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
عن ابنِ عباسٍ قال : لا بأسَ أن يذوقَ الخلَّ والشيء ,ما لم يدخُلْ حلقهُ, وهو صائمٌ .
لا بأسَ بالرُّقَى ما لم تكُنْ شِركًا .
لا مزيد من النتائج