نتائج البحث عن
«لا بأس أن تحج في عدتها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ الحسَنِ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، قالَ: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ الْمُزَنِيُّ أنَّها نَزلَتْ فيه، قالَ: كنتُ زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَتْ عِدَّتُها، جاءَ يَخطُبُها، فقلتُ له: زَوَّجتُكَ، وفَرَّشتُكَ، وأَكرَمتُكَ فطَلَّقْتَها، ثُمَّ جئتَ تَخطُبُها، لا واللهِ لا تَعودُ إليها أَبدًا، قالَ: وكان رَجلًا لا بأسَ به، وكانتِ المرأةُ تُريدُ أنْ تَرجِعَ إليه، قالَ: فأَنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ، فقلتُ: الآنَ أَفعلُ يا رسولَ اللهِ، فزَوَّجتُها إيَّاه. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها في عِدَّتِها: لا تَسْبِقيني بنَفْسِك. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ لها في عِدَّتِها: لا تَنْكِحي حتَّى تُعْلِميني. .
عَنِ الحَسَنِ: {فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232]، قال: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نَزَلَت فيه؛ قال: زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجُلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاءَ يَخطُبُها، فقُلتُ له: زَوَّجتُكَ وفَرَشتُكَ وأكرَمتُكَ، فطَلَّقتَها، ثُمَّ جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تَعودُ إليكَ أبَدًا، وكان رَجُلًا لا بَأسَ به، وكانَتِ المَرأةُ تُريدُ أن تَرجِعَ إليه، فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ: {فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232]، فقُلتُ: الآنَ أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ، قال: فزَوَّجَها إيَّاه. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
ّ لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحجَّ إلا معَ زوجٍ ، أو ذِي محرمٍ .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُحِدَّ على أحَدٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ وتُحِدُّ على زوجِها عِدَّتَها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها لَمْ يَرْوِ هذه الأحاديثَ عن أبي مُعَيْدٍ إلَّا عمرٌو .
لا تحجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحرمٌ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لا تحُجُّ امرَأةٌ إلا ومعها مَحرَمٌ . فقال رجلٌ : يا نَبِيَّ اللَّهِ إنِّي اكتُتبتُ في غزوَةِ كذا ، وامرأتي حاجَّةٌ ، قال : ارجِعْ فَحُجَّ معَها .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
لا مزيد من النتائج