حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة ، ويحمل لك بضاعة»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن ابنَ مسعودٍ أعطى زيدَ بنَ خليدةَ مالًا مقارضةً .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/185
الحُكم
صحيحصحيح
أنَ حكيمَ بنَ حِزامٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاه مالًا مقارضةً يَضربُ له به أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملَه في بحرٍ ولا تنزلَ به في بطنٍ مَسيلٍ فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/293
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن ابنِ مسعودٍ أنه أعطى زيدَ بنَ خُليدةَ مالًا مُقارضةً .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/293
الحُكم
ضعيفإسناد متصل ضعيف
أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ -صاحبَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يَشترِطُ على الرَّجُلِ إذا أعطاه مالًا مُقارَضةً يَضرِبُ له به، ألَّا تَجعَلَ مالي في كَبِدٍ رَطْبةٍ، ولا تَحمِلَه في بَحرٍ، ولا تَنزِلَ به في بَطنِ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلتَ شيئًا من ذلك، فقد ضَمِنتَ مالي. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3033
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ، أنه كان يشترط على الرجل ، إذا أعطى مالا مقارضة ، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، و تنزله به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 267
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله ثقات
لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتقينَ حتى يَدَعَ مالا بأس به حذرًا مِمَّا به بأسٌ . .
الراوي
عطية بن عروة السعدي
المحدِّث
الألباني
المصدر
رياض الصالحين · 601
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُقالُ له: إنَّه يُستَقى لكَ مِن بِئرِ بُضاعةَ، وهي بِئرٌ يُلْقى فيها لُحومُ الكلابِ، والمَحايضُ، وعَذِرُ الناسِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شيءٌ". قال أبو داوُدَ: سمِعْتُ قُتَيْبةَ بنَ سَعيدٍ قال: سأَلْتُ قَيِّمَ بِئرِ بُضاعةَ عن عُمقِها، قال: أكثَرُ ما يكونُ فيها الماءُ إلى العانةِ، قُلْتُ: فإذا نقَصَ؟ قال: دونَ العَورةِ. قال أبو داوُدَ: وقدَّرْتُ أنا بِئرَ بُضاعةَ برِدائِي مَدَدْتُه عليها، ثم ذَرَعْتُه، فإذا عَرضُها ستَّةُ أذرُعٍ، وسأَلْتُ الذي فتَحَ لي البُستانَ فأدخَلَني إليه: هل غُيِّرَ بناؤُها عمَّا كانت عليه؟ قال: لا. ورَأيْتُ فيها ماءً مُتغيِّرَ اللَّونِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 67
الحُكم
صحيحصحيح بطرقه وشواهده
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 2/56
الحُكم
ضعيففيه صالح بن حسان وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات‏ ‏
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
الراوي
عطية بن سعد
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8112
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 1/467
الحُكم
ضعيف[فيه] صالح بن حسان الأنصاري ممن يروي الموضوعات عن الأثبات
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/227
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن كعب ضعيف
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/329
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف تفرد به حفص بن عمر عن صالح بن كيسان
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2592
الحُكم
ضعيف[فيه] حفص بن عمر منكر الحديث ، وهذا أشبه ما يكون موقوفا
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
النظر في أحكام النظر · 404
الحُكم
ضعيف[فيه] حفص بن عمر قاضي حلب منكر الحديث وصالح بن حسان ضعيف
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 424
الحُكم
ضعيفموضوع

لا مزيد من النتائج