نتائج البحث عن
«لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة ، ويحمل لك بضاعة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن ابنَ مسعودٍ أعطى زيدَ بنَ خليدةَ مالًا مقارضةً .
أنَ حكيمَ بنَ حِزامٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاه مالًا مقارضةً يَضربُ له به أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملَه في بحرٍ ولا تنزلَ به في بطنٍ مَسيلٍ فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي .
عن ابنِ مسعودٍ أنه أعطى زيدَ بنَ خُليدةَ مالًا مُقارضةً .
أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ -صاحبَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يَشترِطُ على الرَّجُلِ إذا أعطاه مالًا مُقارَضةً يَضرِبُ له به، ألَّا تَجعَلَ مالي في كَبِدٍ رَطْبةٍ، ولا تَحمِلَه في بَحرٍ، ولا تَنزِلَ به في بَطنِ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلتَ شيئًا من ذلك، فقد ضَمِنتَ مالي. .
عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ، أنه كان يشترط على الرجل ، إذا أعطى مالا مقارضة ، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، و تنزله به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتقينَ حتى يَدَعَ مالا بأس به حذرًا مِمَّا به بأسٌ . .
سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُقالُ له: إنَّه يُستَقى لكَ مِن بِئرِ بُضاعةَ، وهي بِئرٌ يُلْقى فيها لُحومُ الكلابِ، والمَحايضُ، وعَذِرُ الناسِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شيءٌ". قال أبو داوُدَ: سمِعْتُ قُتَيْبةَ بنَ سَعيدٍ قال: سأَلْتُ قَيِّمَ بِئرِ بُضاعةَ عن عُمقِها، قال: أكثَرُ ما يكونُ فيها الماءُ إلى العانةِ، قُلْتُ: فإذا نقَصَ؟ قال: دونَ العَورةِ. قال أبو داوُدَ: وقدَّرْتُ أنا بِئرَ بُضاعةَ برِدائِي مَدَدْتُه عليها، ثم ذَرَعْتُه، فإذا عَرضُها ستَّةُ أذرُعٍ، وسأَلْتُ الذي فتَحَ لي البُستانَ فأدخَلَني إليه: هل غُيِّرَ بناؤُها عمَّا كانت عليه؟ قال: لا. ورَأيْتُ فيها ماءً مُتغيِّرَ اللَّونِ. .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
لا مزيد من النتائج