نتائج البحث عن
«لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف»· 12 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أنْ تَصِلَ المرأةُ شَعَرَها بالصُّوفِ. .
ْ أن عائشةَ قالت : ليستْ بالتي تعنُونَ ، وما بأسَ إن كانتْ المرأةُ زعراء ، قليلا شعرَها ، أن تَصِلَ شعرها ، وإنما الواصلةُ التي تكونُ في شبيبَتها بغيّا ، فإذا أسنّتْ وصلتْهُ بالقيادةِ .
لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها .
في المرأةِ تغتسلُ من حيضةٍ أو جنابةٍ ، لا تنقضُ شعرَها .
في المرأَةِ تَغسِلُ من حَيضةٍ أو جَنابَةٍ لا تنقُضُ شَعرَها. .
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تحلق المرأة شعرها .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أن تَحلِقَ المَرْأةُ شَعَرَها. [رأسَها]. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : لا بأسَ أن ينظرَ في المرآةِ وهو مُحرمٌ .
زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَصِلَ المَرأةُ برَأسِها شيئًا. .
زجَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تصِلَ المرأةُ برأسِها شيئًا .
زَجَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ تَصِلَ المرأةُ برَأْسِها شَيئًا. .
لا مزيد من النتائج