نتائج البحث عن
«لا بأس أن تضع الحائض في المسجد الشيء وتأخذه منه ، ولا تدخله»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في مَنْعِ الحائِضِ مِن دُخولِ المَسجِدِ. [يعني حديث: لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ] .
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
بَينا أنا في المَسجِدِ ، إذْ أَغفَيتُ ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ ، عليَّ وُضوءٌ ؟ قال: لا ، حتى تَضَعَ جَنبَكَ .
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
«سألَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: إنَّ اللهَ لا يَسْتَحي مِن الحَقِّ، أَمَّا أنا إذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا -فذَكَرَ الغُسْلَ- قالَ: أَتَوَضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي -ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ- وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذي فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوَضَّأُ، أمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي فقدْ ترَى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ -يَعْني في بَيْتي- أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها». .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ من الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ ، وعنِ الصَّلاةِ في بَيتي ، وعنِ الصَّلاةِ في المسجدِ وعن مؤاكلةِ الحائضِ فقالَ : إنَّ اللهَ لا يستحيِ مِن الحقِّ - وعائشةُ إلى جنبِه - أمَّا أنا فإذا كان منِّي وطءٌ جئتُ فتَوضَّأتُ ثمَّ اغتسَلتُ ، وأمَّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذلِك المذْيُ ، وَكلُّ فحلٍ يمذي فتغسِلَ من ذلِك فرجَكَ وأنثيَيكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ ، وأمَّا الصَّلاةُ في المسجدِ والصَّلاةُ في بَيتي فقد ترَى ما أقربَ بَيتي مِن المسجِدِ فَلأن أصلِّيَ في بَيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّيَ في المسجدِ إلَّا أن تَكونَ صلاةً مَكتوبةً ، وأمَّا مؤاكلةُ الحائضِ فواكِلْها . .
أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحَقِّ، أمَّا أنا فإذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا»، فذَكَرَ الغُسْلَ، قالَ: «أَتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ، «وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ؛ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي: فقد تَرى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ في بَيْتي أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فآكِلْها». .
سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، وعَنِ الصَّلاةِ في بَيتي، وعَنِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعَن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقال: «إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، وأمَّا أنا فإذا فعَلتُ كَذا وكَذا» فذَكَرَ الغُسلَ، قال: «أتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أغسِلُ فرجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسلَ، «وأمَّا الماءُ يَكونُ بَعدَ الماءِ فذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يُمْذي، فأغسِلُ مِن ذلك فرجي وأتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيتي، فقد تَرى ما أقرَبَ بَيتي مِنَ المَسجِدِ، ولَأن أُصَلِّيَ في بَيتي أحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها» .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
عَن عُروةَ، أنَّه سُئِلَ: أتَخدُمُني الحائِضُ أو تَدنو مِنِّي المَرأةُ وهي جُنُبٌ؟ فقال عُروةُ: كُلُّ ذلك عليَّ هَيِّنٌ، وكُلُّ ذلك تَخدُمُني وليسَ على أحَدٍ في ذلك بَأسٌ، أخبَرَتني عائِشةُ أنَّها كانَت تُرَجِّلُ -تَعني رَأسَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وهي حائِضٌ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَئِذٍ مُجاوِرٌ في المَسجِدِ، يُدني لَها رَأسَه، وهي في حُجرَتِها، فتُرَجِّلُه وهي حائِضٌ. .
أنَّ النبيَّ قال في سَبي أَوْطَاسٍ : لا تُوطأُ حاملُ حتى تضعَ ولا غيرُ حاملٍ حتى تَحيضُ حيضةً .
لا مزيد من النتائج