حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن تضع الحائض في المسجد الشيء وتأخذه منه ، ولا تدخله»· 15 نتيجة

الترتيب:
حديثُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في مَنْعِ الحائِضِ مِن دُخولِ المَسجِدِ. [يعني حديث: لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ] .
الراوي
[عائشة أم المؤمنين]
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 6/514
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أفلت [وهو] مجهول
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
الراوي
أم الهذيل
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 2/303
الحُكم
صحيح[ثابت]
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهبهذا الإسناد غير محفوظ
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1697
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
بَينا أنا في المَسجِدِ ، إذْ أَغفَيتُ ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ ، عليَّ وُضوءٌ ؟ قال: لا ، حتى تَضَعَ جَنبَكَ .
الراوي
حذيفة بن اليمان
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
لسان الميزان · 3/561
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زيد بن عياض، بصري قديم قال العقيلي: لا يحفظ من وجه يثبت
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
الراوي
رضوى بنت كعب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 4/302
الحُكم
ضعيف[فيه] رواد وشيخه ضعيفان
«سألَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: إنَّ اللهَ لا يَسْتَحي مِن الحَقِّ، أَمَّا أنا إذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا -فذَكَرَ الغُسْلَ- قالَ: أَتَوَضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي -ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ- وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذي فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوَضَّأُ، أمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي فقدْ ترَى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ -يَعْني في بَيْتي- أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها». .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 9 / 409
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ من الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ ، وعنِ الصَّلاةِ في بَيتي ، وعنِ الصَّلاةِ في المسجدِ وعن مؤاكلةِ الحائضِ فقالَ : إنَّ اللهَ لا يستحيِ مِن الحقِّ - وعائشةُ إلى جنبِه - أمَّا أنا فإذا كان منِّي وطءٌ جئتُ فتَوضَّأتُ ثمَّ اغتسَلتُ ، وأمَّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذلِك المذْيُ ، وَكلُّ فحلٍ يمذي فتغسِلَ من ذلِك فرجَكَ وأنثيَيكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ ، وأمَّا الصَّلاةُ في المسجدِ والصَّلاةُ في بَيتي فقد ترَى ما أقربَ بَيتي مِن المسجِدِ فَلأن أصلِّيَ في بَيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّيَ في المسجدِ إلَّا أن تَكونَ صلاةً مَكتوبةً ، وأمَّا مؤاكلةُ الحائضِ فواكِلْها . .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 2/835
الحُكم
ضعيفرواه ثقات , عن معاوية , والعلاء وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم , وحرام فيه ضعف
أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحَقِّ، أمَّا أنا فإذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا»، فذَكَرَ الغُسْلَ، قالَ: «أَتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ، «وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ؛ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي: فقد تَرى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ في بَيْتي أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فآكِلْها». .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 580
الحُكم
صحيححسن
سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، وعَنِ الصَّلاةِ في بَيتي، وعَنِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعَن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقال: «إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، وأمَّا أنا فإذا فعَلتُ كَذا وكَذا» فذَكَرَ الغُسلَ، قال: «أتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أغسِلُ فرجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسلَ، «وأمَّا الماءُ يَكونُ بَعدَ الماءِ فذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يُمْذي، فأغسِلُ مِن ذلك فرجي وأتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيتي، فقد تَرى ما أقرَبَ بَيتي مِنَ المَسجِدِ، ولَأن أُصَلِّيَ في بَيتي أحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها» .
الراوي
عبد الله بن سعد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19007
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 273
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 198
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إبراهيم البزاز: ثقة ومن فوقه من رجال الشيخين
عَن عُروةَ، أنَّه سُئِلَ: أتَخدُمُني الحائِضُ أو تَدنو مِنِّي المَرأةُ وهي جُنُبٌ؟ فقال عُروةُ: كُلُّ ذلك عليَّ هَيِّنٌ، وكُلُّ ذلك تَخدُمُني وليسَ على أحَدٍ في ذلك بَأسٌ، أخبَرَتني عائِشةُ أنَّها كانَت تُرَجِّلُ -تَعني رَأسَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وهي حائِضٌ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَئِذٍ مُجاوِرٌ في المَسجِدِ، يُدني لَها رَأسَه، وهي في حُجرَتِها، فتُرَجِّلُه وهي حائِضٌ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 296
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ النبيَّ قال في سَبي أَوْطَاسٍ : لا تُوطأُ حاملُ حتى تضعَ ولا غيرُ حاملٍ حتى تَحيضُ حيضةً .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2138
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج