نتائج البحث عن
«لا بأس أن تعجل زكاة مالك وتحتسب بها فيما يستقبل»· 15 نتيجة
الترتيب:
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أن يُعتِقَ من زكاةِ مالِه .
أنَّ جاريةً لِكَعبِ بنِ مالِكٍ كانت تَرعى غنمًا لَهُ بسَلعٍ فأُصِيبَت شاةٌ منها فأدرَكَتها فذبَحَتها بحجرٍ وسُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ ، فقالَ : لا بأسَ بِها فَكُلوها .
أنَّ جاريةً لكَعْبِ بنِ مالِكٍ كانت تَرعى غَنَمًا له بسَلْعٍ، فأُصيبتْ شاةٌ منها، فأدرَكتْها فذبَحتْها بحَجرٍ، وسُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فقال: لا بأسَ بها فكُلوها. .
فرض رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا فذكر بمعنى مالك زاد والصغيرِ والكبيرِ وأمر بها أنْ تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ .
أنَّ رجلًا سأل أبا هريرةَ , رضي اللهُ عنه , فقال : أُقَبِّلُ امرأتي وأنا صائمٌ ؟ قال : لا بأسَ قال : فأُقَبِّلُ امرأةً غيرَها ؟ قال : أُفّ , قال : وسألتُ سعدَ بنَ مالكٍ عن ذلك ، فقال : لا بأسَ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ فرضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفطرِ صاعًا فذَكرَ بمعنى مالِكٍ زادَ والصَّغيرِ والْكبيرِ وأمرَ بِها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة. .
لا زكاةَ فيما زاد على المائتَيْ دِرهمٍ حتى يبلغَ أربعينَ درهمًا .
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّه زنَى، فأعرَض عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرَض عنه، فسأَل قومَهُ: أمجنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلْتَ بها ؟ قال: نَعَم! فأمَر به أن يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه. .
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنَّه زنى فأعرَض عنه فأعاد عليه مِرارًا فأعرَض عنه فسأَل قومَه أمجنونٌ فقالوا ليس به بأسٌ قال فعَلْتَ بها قال نَعَمْ فأمَر به أنْ يُرجَمَ فانطُلِق به فرُجِم فلَمْ يُصلِّ عليه .
أنَّ ماعزَ بنَ مالِكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ،فقالَ: إنَّهُ زنى، فأعرضَ عنهُ، فأعادَ عليهِ مرارًا، فأعرضَ عنهُ فسألَه قومَهُ أمجنونٌ هوَ؟ قالوا: ليسَ بِهِ بأسٌ. قالَ: أفعَلتَ بِها؟ قالَ: نعَم، فأمرَ بِهِ أن يُرجَمَ، فانطلقَ بِهِ فرُجِمَ ولم يصلِّ عليهِ .
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إنَّه زنى، فأعرَضَ عنه، فأعاد عليه مرارًا، فأعرَضَ عنه، فسأل قومَه: أمجنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلتَ بها؟ قال: نعَمْ، فأمَرَ به أنْ يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِم، ولم يُصَلَّ عليه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ أَيُضَحَّى بالبَتْراءِ ؟ قال : لا بأسَ بها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ أَيُضَحَّى بالبَتْراءِ؟ قالَ: "لا بَأسَ بِها". .
لا مزيد من النتائج