نتائج البحث عن
«لا بأس أن تغطي وجهك وأنت محرم ، وأنفك وأنت محرم إلى جبينك»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سُئِلَ عن امرأةٍ أرادوا أن يُزَوِّجوها رجُلًا وهو خارجٌ مِن مكَّةَ، فأراد أن يعتَمِرَ أو يحُجَّ، فقال: لا تتزوَّجْها وأنت محرِمٌ؛ نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه .
كنتُ أمشي مع ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما وهو مُحرِمٌ، وهو يَرتجِزُ بالإبلِ، وهو يقولُ: وهُنَّ يَمشينَ بنا هَمِيسا، قالَ: قلتُ: أَترْفُثُ وأنتَ مُحرِمٌ؟ قالَ: إنَّما الرَّفَثُ ما رُوجِعَ به النِّساءُ. .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزَوَّجَهَا رجلٌ وهوَ خارجٌ من مكةَ فأرادَ أن يَعْتَمِرَ أوْ يحجَّ فقال لا تَزَوَّجْهَا وأنتَ محرمٌ نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْهُ .
خرَجْتُ مع عُمَرَ إلى مكَّةَ، ورَجلٌ معنا يَرتَجِزُ، فلمَّا أنْ طلَعَ الفَجرُ قال له: مَهْ، اذكُرِ اللهَ، قد طلَعَ الفَجرُ، ثُم التَفَتَ، فرَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ خُفَّيْنِ، وهو مُحرِمٌ، فقال: وخُفٌّ أيضًا وأنتَ مُحرِمٌ؟! فقال: فعَلْتُه مع مَن هو خَيرٌ منكَ، مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يَعِبْه عليَّ. .
سألت عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن امرأةٍ أراد أن يتزوجَها رجلٌ وهو خارجٌ من مكةَ فأراد أن يعتمرَ أو يحجَّ فقال لا تتزوجْها وأنت مُحرمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عنه .
سَأَلتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عن امرَأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ، وهو خارِجٌ من مكَّةَ، فأرادَ أنْ يَعتَمِرَ أو يَحُجَّ فقال: لا تَتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئلَ عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوَّجَها رجلٌ وَهوَ خارجٌ من مَكَّةَ فأرادَ أن يعتمِرَ أو يحجَّ فقالَ لا تتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنْهُ .
سَألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ وهو خارجٌ من مكَّةَ وأرادَ أنْ يَعتمِرَ أو يَحُجَّ، فقال: قال: لا تتَزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ؛ نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : لا بأسَ أن ينظرَ في المرآةِ وهو مُحرمٌ .
أصبت ظبْيا وأنا محرمٌ ، فأتيتُ عمرَ ومعي صاحبٌ لي ، فذكرتُ ذلكَ له ، فأقْبَلَ على رجلٍ إلى جانبهِ ، فشاورهُ فقال لي : اذبحْ شاةً ، فلما انصرفنا قلت لصاحبي : إن أميرَ المؤمنينَ لم يدرِ ما يقولُ ، فسمِعَني عمرُ فأقبلَ عليّ ضربا بالدُرّةِ ، وقال : أتقتُلُ الصيدَ وأنت مُحْرمٌ ، وتغْمُض الفُتْيا – أي تحتقرها وتطعنُ فيها ، قال اللهُ عز وجلَ في كتابهِ { يَحْكَمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم } ها أنا ذا عمرُ وهذا ابن عوفٍ .
عَن حَكَّامٍ الرَّازيِّ قالَ: سأَلتُ أبا حَنيفةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ هل تُسافرُ المرأةُ بغيرِ مَحرمٍ ؟ فقالَ: لا ، نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُسافرَ امرأةٌ مسيرةَ ثلاثةِ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها زوجُها أو أبوها أو ذو مَحرمٍ منها قالَ حَكَّامٌ: فسأَلتُ العَرزميَّ فقالَ: لا بأسَ بذلِكَ حدَّثَني عطاءٌ أنَّ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها كانَت تُسافرُ بلا مَحرمٍ فأتيتُ أبا حَنيفةَ فأخبرتُهُ بذلِكَ فقالَ أبو حَنيفةَ لم يَدرِ العرزميُّ ما روى كانَ النَّاسُ لعائِشةَ مَحرَم فمعَ أيِّهم سافَرَت فقَد سافرَتْ بِمَحرمٍ وليسَ النَّاسُ لغيرِها منَ الناس كذلِكَ .
لا تَسُبَّنَّ أحدًا ، ولا تَحقِرَنَّ من المعرُوفِ شيئًا ، ولوْ أنْ تكلَّمَ أخاكَ وأنتَ مُنبسِطٌ إليه وجْهُكَ ، إنَّ ذلكَ من المعرُوفِ ، وارْفعْ إِزارَكَ إلى نِصفِ السَّاقِ ، فإنْ أبيْتَ فإلى الكعبيْنِ ، وإيَّاكَ وإِسبالَ الإِزارِ ؛ فإنَّهُ من الْمَخِيلَةِ ، وإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ، وإنِ امْرؤٌ شتَمَكَ وعيَّرَكَ بِما يعلَمُ فِيكَ ، فلا تُعيِّرْهُ بما تَعلَمُ فيه ، فإنَّما وبالُ ذلكَ عليْهِ .
لا تَسُبَّنَّ أحدًا ، ولا تَحقِرَنَّ شيئًا من المعروفِ ، وأن تُكلِّمَ أخاك وأنت مُنبَسِطٌ إليه وجهَكَ إنَّ ذلك من المعروفِ ، وارفع إزارَك إلى نصفِ الساقِ ، فإن أَبَيْتَ فإلى الكعبَينِ ، وإياك وإسبالَ الإزارِ فإنها من المَخيلةِ ، وإنَّ اللهَ لا يُحبُّ المَخيلةَ ، وإنِ امرؤٌ شتَمك وعيَّرَك بما يعلمُ فيك فلا تُعيِّرْه بما تعلمُ فيه ، فإنما وبالُ ذلك عليهِ .
أتى رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ فقال: أيَصلُحُ أن أطوفَ بالبَيتِ وأنا مُحرِمٌ؟ قال: ما يَمنَعُكَ مِن ذلك؟ قال: إنَّ فُلانًا يَنهانا عَن ذلك حَتَّى يَرجِعَ النَّاسُ مِنَ المَوقِفِ، ورَأيتُه كَأنَّه مالَت به الدُّنيا، وأنتَ أعجَبُ إلينا منه، قال ابنُ عُمَرَ: حَجَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطافَ بالبَيتِ، وسَعى بَينَ الصَّفا والمَروةِ، وسُنَّةُ اللهِ تَعالى ورَسولِه أحَقُّ أن تُتَّبَعَ مِن سُنَّةِ ابنِ فُلانٍ إن كُنتَ صادِقًا .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
لا مزيد من النتائج