نتائج البحث عن
«لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر بفضل الحائض»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
لا تتوضأُ المرأةُ بفضلِ طهورِ الرَّجلِ [في حديثِ نهيِ الرَّجلِ عن التوضؤِ بفضلِ طهورِ المرأةِ] .
أن لا يتوضَّأَ الرَّجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ .
نَهى رَسولُ اللهِ أن تَغتَسِلَ المَرأةُ بفَضلِ الرَّجُلِ، أوِ الرَّجُلُ بفَضلِ المَرأةِ، قال: وليَغتَرِفا جَميعًا. .
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ يغتسِلَ الرَّجُلُ بفَضْلِ المرأةِ أوِ المرأةُ بفَضْلِ الرَّجُلِ ولكنْ يشرَعانِ جميعًا .
حديث النَّهيِ عن تَوضُّؤِ الرَّجلِ بفضْلِ المرأةِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ نهى أن يتوضَّأَ الرَّجُلُ بفَضْلِ وَضُوءِ المرأةِ.] .
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى أن تغتسِلَ المرأةُ بفضلِ الرجلِ ، أو يغتسلَ الرجلُ بفضْلِ المرأةِ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تَغْتَسِلَ المرأةُ بفضلِ الرجلِ ، أو الرجلُ بفضلِ المرأةِ ، ولْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تغتسلَ المرأةُ بفضلِ الرَّجل, أو الرَّجلُ بفضلِ المرأة, وليغترِفا جميعًا .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يغتسلَ الرَّجلُ بفضلِ المرأةِ ، أو المرأةُ بفضلِ الرَّجلِ ، ولكن يشرعان جميعًا .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن تغتسلَ المرأةُ بفضلِ الرجلِ ، أو يغتسلَ الرجلُ بفضلِ المرأةِ ، وليغترِفا جميعًا .
لا مزيد من النتائج