حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن نأخذ بطعام مسمى»· 14 نتيجة

الترتيب:
لا بأسَ بطعامِ المجوسِ إنما نُهِيَ عن ذبائحهِم .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2592
الحُكم
ضعيفموقوف [ وفيه ] يحيى بن سلمة ضعيف
عن عليٍّ قال: لا بأسَ بطعامِ المَجوسِ إنَّما نَهى عن ذبائحِهم. .
الراوي
الخليل أو ابن الخليل
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/22
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن سلمة مع ضعفه يكتب حديثه
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا بأس بطعامِ المجوسِ ، إنَّما نُهِيَ عن ذبائحهم .
الراوي
عبدالله بن الخليل الحضرمي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن سلمة فيه ضعف
من كانت لهُ أرضٌ فليَزرعها ، أو ليُزرعها أخاهُ ولا يُكريها بثلثٍ ولا بربعٍ ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/66
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمضطرب المتن
مَن كانت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعْها أخاهُ ولا يُكْريها بالثُّلثِ ولا بالرُّبُعِ ولا بطعامٍ مسمًّى .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/292
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزْرَعْها ، أو لِيُزْرِعْها أَخَاه ، ولا يُكْرِها بثُلُثٍ ، ولا رُبْعٍ ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6513
الحُكم
صحيحصحيح
مَن كانت له أرضٌ فلْيَزرعْها، أو يُزْرِعْها أخاه، ولا يَكْتَرِها بالثُّلُثِ، ولا بالرُّبُعِ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2678
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فزعَم أن بعضَ عمومَتِه أتاهُم فقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : مَن كانَت له أرضٌ فلا يُكريها بطعامٍ مسمَّى .
الراوي
بعض عمومة رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2013
الحُكم
صحيحصحيح
ماتتْ شاةٌ لِسودةَ بنتِ زمعةَ فقالت: يا رسولَ اللهِ ماتتْ فلانةُ ـ تعني الشَّاةَ ـ قال: ( فهلَّا أخَذْتُم مَسْكَها ) فقالت: نأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتتْ ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إنَّما قال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145] لا بأسَ أنْ تدبُغوه تنتفعونَ به ) قالت: فأرسَلْنا إليها فسلَختْ مَسْكَها فاتَّخذتْ منه قِربةً حتَّى تخرَّقتْ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5415
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
ماتَت شاةٌ لِسَودةَ بنتِ زمعةَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ ماتَت فُلانةُ ، تَعني الشَّاةَ - قالَ: فلَولا أخذتُمْ مَسكَها ؟ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ نأخذُ مَسكَ شاةٍ قد ماتَت ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّما قالَ اللَّهُ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ ، فإنَّهُ لا بأسَ أن تدبغوهُ فتنتَفِعوا بِهِ قالَت: فأرسلتُ إليها ، فسلخَتْ مَسكَها فدَبغتهُ ، فاتَّخذَت مِنهُ قربةً ، حتَّى تخرَّقَت .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/190
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين
عَن رافِعِ بنِ خَديجٍ، قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الثُّلُثِ، والرُّبُعِ، أو طَعامٍ مُسَمًّى، قال: فأتانا بَعضُ عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرفَعُ لَنا وأنفَعُ. قال: قُلنا: وما ذاكَ؟ قال: قال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بثُلُثٍ، ولا رُبُعٍ، ولا بطَعامٍ مُسَمًّى. قال قَتادةُ: وهو ظُهَيرٌ. .
الراوي
بعض عمومة رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17539
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[عن] رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك قال قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى .
الراوي
بعض عمومة رافع بن خديج
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3395
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن رافع بن خديج قال: كنا نُخابِرُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَر أنَّ بعضَ عُمومتِه أتاه فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةً رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَعُ قال: قلنا: ما ذاكَ؟ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانتْ له أرضٌ فلْيَزرَعْها ولا يُكريها بثلثٍ ولا بربعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى .
الراوي
بعض عمومة رافع بن خديج
المحدِّث
السفاريني الحنبلي
المصدر
كشف اللثام · 5/87
الحُكم
صحيحصحيح
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نخابرُ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم فذكر أنَّ بعضَ عمومتِه أتاهُ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنفعُ – قال – قلنا ما ذاك ؟ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم من كانتْ له أرضٌ ليزرعَها ولا يُكريها بثلثٍ ولا بربعٍ ولا بطعامٍ مسمًى .
الراوي
بعض عمومة رافع بن خديج
المحدِّث
السفاريني الحنبلي
المصدر
شرح ثلاثيات المسند · 1/108
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهورد بألفاظ وروايات مضطربة جدا مختلفة اختلافا كثيرا يجب ترك العمل بها لو انفردت

لا مزيد من النتائج