نتائج البحث عن
«لا بأس أن نأخذ بطعام مسمى»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا بأسَ بطعامِ المجوسِ إنما نُهِيَ عن ذبائحهِم .
عن عليٍّ قال: لا بأسَ بطعامِ المَجوسِ إنَّما نَهى عن ذبائحِهم. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا بأس بطعامِ المجوسِ ، إنَّما نُهِيَ عن ذبائحهم .
من كانت لهُ أرضٌ فليَزرعها ، أو ليُزرعها أخاهُ ولا يُكريها بثلثٍ ولا بربعٍ ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى .
مَن كانت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعْها أخاهُ ولا يُكْريها بالثُّلثِ ولا بالرُّبُعِ ولا بطعامٍ مسمًّى .
مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزْرَعْها ، أو لِيُزْرِعْها أَخَاه ، ولا يُكْرِها بثُلُثٍ ، ولا رُبْعٍ ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى .
مَن كانت له أرضٌ فلْيَزرعْها، أو يُزْرِعْها أخاه، ولا يَكْتَرِها بالثُّلُثِ، ولا بالرُّبُعِ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى. .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فزعَم أن بعضَ عمومَتِه أتاهُم فقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : مَن كانَت له أرضٌ فلا يُكريها بطعامٍ مسمَّى .
ماتتْ شاةٌ لِسودةَ بنتِ زمعةَ فقالت: يا رسولَ اللهِ ماتتْ فلانةُ ـ تعني الشَّاةَ ـ قال: ( فهلَّا أخَذْتُم مَسْكَها ) فقالت: نأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتتْ ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إنَّما قال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145] لا بأسَ أنْ تدبُغوه تنتفعونَ به ) قالت: فأرسَلْنا إليها فسلَختْ مَسْكَها فاتَّخذتْ منه قِربةً حتَّى تخرَّقتْ .
ماتَت شاةٌ لِسَودةَ بنتِ زمعةَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ ماتَت فُلانةُ ، تَعني الشَّاةَ - قالَ: فلَولا أخذتُمْ مَسكَها ؟ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ نأخذُ مَسكَ شاةٍ قد ماتَت ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّما قالَ اللَّهُ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ ، فإنَّهُ لا بأسَ أن تدبغوهُ فتنتَفِعوا بِهِ قالَت: فأرسلتُ إليها ، فسلخَتْ مَسكَها فدَبغتهُ ، فاتَّخذَت مِنهُ قربةً ، حتَّى تخرَّقَت .
عَن رافِعِ بنِ خَديجٍ، قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الثُّلُثِ، والرُّبُعِ، أو طَعامٍ مُسَمًّى، قال: فأتانا بَعضُ عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرفَعُ لَنا وأنفَعُ. قال: قُلنا: وما ذاكَ؟ قال: قال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بثُلُثٍ، ولا رُبُعٍ، ولا بطَعامٍ مُسَمًّى. قال قَتادةُ: وهو ظُهَيرٌ. .
[عن] رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك قال قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى .
عن رافع بن خديج قال: كنا نُخابِرُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَر أنَّ بعضَ عُمومتِه أتاه فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةً رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَعُ قال: قلنا: ما ذاكَ؟ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانتْ له أرضٌ فلْيَزرَعْها ولا يُكريها بثلثٍ ولا بربعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نخابرُ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم فذكر أنَّ بعضَ عمومتِه أتاهُ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنفعُ – قال – قلنا ما ذاك ؟ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم من كانتْ له أرضٌ ليزرعَها ولا يُكريها بثلثٍ ولا بربعٍ ولا بطعامٍ مسمًى .
لا مزيد من النتائج