نتائج البحث عن
«لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ يحيى بنَ يَعمُرٍ يقول من اشترى أضحيةً في العشرِ فلا يأخذُ من شعرِه وأظفارِه قال سعيدٌ نعم فقلتُ عمَّن يا أبا محمدٍ قال عن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
مَن أرادَ أن يَنحَرَ في هِلالِ ذي الحِجَّةِ فلا يَأخُذْ مِن شَعَرِه وأظفارِه .
عن قَتادةَ: أنَّه جاءَ رجُلٌ مِن العَتِيكِ، فحَدَّثَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ أنَّ يَحيَى بنَ يَعْمَرَ يقولُ: مَن اشتَرى أُضحيَّةً في العَشْرِ فلا يَأخُذْ مِن شَعَرِهِ وأظفارِهِ؟ قال سَعيدٌ: نعَمْ، فقُلْتُ: عمَّنْ يا أبا مُحمَّدٍ؟ قالَ: عنْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
فذَكَرَ الحَديثَ [مَن أرادَ أن يَنحَرَ في هِلالِ ذي الحِجَّةِ فلا يَأخُذْ مِن شَعَرِه وأظفارِه] .
إذا دَخَلَ العَشرُ فأرادَ أحَدٌ أن يُضَحِّيَ فليُمسِكْ عَن شَعرِه وأظفارِه .
مَن رأى منكم هِلالَ ذي الحِجَّةِ فأراد أن يُضَحِّيَ فلا يأخُذْ من شعرِه وأظفارِه حتى يُضَحِّيَ .
من رأى منكم هلالَ ذي الحِجَّةِ وأراد أن يُضحِّيَ فلا يأخذْ من شعرهِ وأظفارهِ حتى يُضحَّيَ .
مَن رأَى منكم هلالَ ذي الحجَّةِ، وأرادَ أن يُضحِّيَ، فلا يأخُذ مِن شَعرِهِ وأظفارِهِ، حتَّى يضحِّيَ .
مَن رَأى منكم هِلالَ ذي الحِجَّةِ، فأرادَ أنْ يُضحِّيَ، فلا يأخُذْ من شَعَرِه، وأظْفارِه حتى يُضحِّيَ. .
أنَّ يَحْيى بنَ يَعمَرَ يُفْتي بخُراسانَ، يَعْني كان يقولُ: إذا دخَلَ عَشْرُ ذي الحِجَّةِ، واشْتَرى الرَّجلُ أُضحِيَّتَه فسمَّاها؛ لا يأخُذُ مِن شَعَرِه وأظْفارِه، فقال سعيدٌ: قد أحسَنَ؛ كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفعَلونَ ذلك، أو يَقولونَ ذلك. .
إنَّ يحيى بنَ يعمرَ كان يُفتي بخراسانَ أنَّ الرجلَ إذا اشترى الأضحيةَ وأسماها ودخل العَشْرُ ، أن يَكُفَّ عن شعرِه وأظفارِه حتى يُضحِّي . قال قتادةُ : فذكرتُ ذلك لسعيدِ بنِ المسيبِ ، فقال : نعم ، فقلتُ : عمن ؟ قال : عن أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
أنَّ يَحيى بنَ يَعمُرَ كان يُفتي بخُراسانَ أنَّ الرجلَ إذا اشتَرى الأُضحِيَةَ وأسماها ودخَل العشرُ أن يكُفَّ عن شعرِه وأظفارِه حتى يُضَحِّيَ , قال قتادةُ : فذكَرتُ ذلك لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ ، فقال : نعَم ، فقلتُ : عمَّن يا أبا محمدٍ ؟ قال : عن أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ يَحْيى بنَ يَعمَرَ كان يُفْتي بخُراسانَ أنَّ الرَّجلَ إذا اشْتَرى أُضحِيَّتَه وسمَّاها، ودخَلَ العَشْرُ أنْ يَكُفَّ عن شَعَرِه وأظْفارِه حتى يُضحِّيَ، قال قَتادةُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ فقال: نَعَمْ، قُلْتُ: عمَّن يا أبا محمَّدٍ؟ قال: عن أصحابِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
إذا دخلَ العشْر ، فأراد أحدَكُم أن يُضحّي فلا يأخُذْ من شعْرِه ولا من أظفارهِ شيئا .
إذا أراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فلا يأخُذْ مِن ظُفرِه ولا مِن شَعرِه شيئًا، حتَّى يمُرَّ العَشرُ الأُوَلُ مِن ذي الحِجَّةِ. .
لا مزيد من النتائج