نتائج البحث عن
«لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: لا بأْسَ أنْ يأخُذَ الرَّجلُ مِن مُكاتَبِه عُروضًا. .
عنِ ابنِ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , قال : لا بأسَ أن يأخُذَ الرجلُ مِن مكاتبتِه العروضَ .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
لا يمسحُ الرَّجلُ جبهتَهُ منَ التُّرابِ حتَّى يفرغَ منَ الصَّلاةِ ولا بأسَ أن يمسحَ العرقَ عن صدغَيهِ .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
لا يأخذُ الرَّجلُ من طولِ لحيتِه ولكن من صُدغَيْن .
لا يأخذُ الرجلُ من طولِ لحيتِهِ ، ولَكن منَ الصُّدغين .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
لا يمسحُ الرجلُ جبهتَه حتى يُسلِّمَ ؛ ولا بأس أن يمسحَ عرقَ صدغَيه .
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
لا يمسحُ الرجلُ جبهتَه من الترابِ حين يفرغَ من الصلاةِ فإنَّ الملائكةَ تُصلِّي عليه ما دام أثرُ السجودِ في وجهِهِ ولا بأس أن يمسحَ العرقَ عن صَدغَيهِ .
لا يَمسَحِ الرجُلُ جَبهَتَه حتى يَفرُغَ مِن صَلاتِه، ولا بأْسَ أنْ يَمسَحَ العَرَقَ عن صُدغَيْه، وإنَّ المَلائكةَ تُصَلِّي عليه ما دامَ أثَرُ السُّجودِ بينَ عَيْنَيْه. .
لا مزيد من النتائج