نتائج البحث عن
«لا بأس أن يأخذ للنفقة ربحا»· 14 نتيجة
الترتيب:
سمعَ ابنَ عمرَ يأخذُ للكِراءِ ربحًا .
عنِ ابنِ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , قال : لا بأسَ أن يأخُذَ الرجلُ مِن مكاتبتِه العروضَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: لا بأْسَ أنْ يأخُذَ الرَّجلُ مِن مُكاتَبِه عُروضًا. .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
ويلٌ لأمتي من علماءِ السوءِ، يتخذون هذا العلمَ تجارةً يتبعونها من أمراءِ زمانهم ربحًا لأنفسهم، لا أربح اللهُ تجارتَهم . .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا يحلُّ لمسلمٍ أن يأخذَ مالَ أخيهِ بغيرِ حقٍّ وذلِكَ لما حرَّمَ اللهُ مالَ المسلِمِ على المسلمِ أن يأخذَ عصا أخيه بغيرِ طيبِ نفسٍ . وفي روايةٍ لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يأخُذَ عصَا .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، قال: وجَدتُ في كِتابي: الخيارُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فإن صَدَقا وبَيَّنا فعَسى أن يَربَحا رِبحًا، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَت بَرَكةُ بَيعِهما .
لا يَبلُغُ العبدُ أن يكونَ منَ المُتَّقينَ حتى يدَعَ ما لا بأسَ به حذَرًا لما به بأسٌ .
لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتَّقين حتَّى يدعَ ما لا بأسَ به حذرًا ممَّا به بأسٌ .
لا يَبْلُغُ العبدُ أن يكونَ من المتقينَ حتى يَدَعَ ما لا بأسَ بهِ ، حَذَرًا ممَّا بهِ بأسٌ .
لا مزيد من النتائج