نتائج البحث عن
«لا بأس أن يؤخذ للميت عطاؤه»· 15 نتيجة
الترتيب:
ثلاثٌ لا ينظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامةِ العاقُّ لوالدَيه والمُدمنُ الخمرِ والمَنَّانُ عطاؤه وثلاثةٌ لا يدخلون الجنَّةَ العاقُّ والدَّيُّوثُ والمُرَجِلَةُ .
ثلاثٌ لا ينظُرُ اللَّهُ إليهم يومَ القيامةِ : العاقُّ لوالديهِ والمدمِنُ الخمرَ والمنَّانُ عطاؤهُ ، وثلاثةٌ لا يدخلونَ الجنَّةَ : العاقُّ والدَّيوثُ والمُرْجِلَةُ .
«يخرُجُ من أهلِ بيتي رجلٌ يقالُ له: السَّفَّاحُ، فيكونُ عطاؤه المالَ حَثيًا» .
هللَّ سبعين ألفَ مرةٍ وأهداه للميتِ يكونُ براءةً للميتِ من النارِ .
حديثُ : أنْ لا يؤخذَ منه العُشرُ [ أي : العسلُ ] .
فكانوا يَستَحِبُّون أن يقالَ للمَيِّتِ عِندَ قَبْرِه: يا فُلانُ، قُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، يا فُلانُ، قُلْ: رَبِّي اللهُ، وديني الإسلامُ، نبيِّي محمَّدٌ، ثمَّ ينصَرِفُ. .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
أنَّ الأسوَدَ بنَ يزيدَ كان يَستَقرِضُ مِن مولى للنخعِ تاجرٍ ، فإذا خرَج عطاؤه قَضاه ، وإنه خرَج عطاؤه فقال له الأسوَدُ : إن شئتَ أخَّرتَ عنا ، فإنه قد كان علينا حقوقٌ في هذا العطاءِ ، فقال له التاجرُ : إني لستُ فاعلًا ، فنقَده الأسوَدُ خمسَمائةِ درهمٍ حتى إذا قبَضها التاجرُ ، قال له التاجرُ : دونَكَ فخُذْها . قال الأسوَدُ : قد سألتُكَ هذا فأبَيتَ. قال له التاجرُ : إني سمِعتُكَ تحدِّثُنا عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ : مَن أقرض مرتَينِ كان له مِثلُ أجرِ أحدِهما لو تصَدَّق به .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
فلمَ ابتعثَني اللهُ إذًا ؟ ! إنَّ اللهَ لا يُقدِّسُ أُمةً لا يؤخذُ للضعيفِ فيهِم حقَّهُ. .
يَخرُجُ رجُلٌ مِن أهْلِ بَيتي عندَ انقطاعٍ مِن الزَّمانِ وظُهورٍ مِن الزَّمانِ، يُقالُ له: السَّفَّاحُ، يكونُ عطاؤُه حَثْيًا. .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
مِن قَبلِ أنْ يُؤخَذَ منه حينَ لا يَكونُ دينارٌ ولا دِرهمٌ. .
أنَّ الأسودَ بنَ يزيدَ كان يَستقرضُ مِنْ مولى للنَّخَعِ تاجرٍ ، فإذا خرج عطاؤُه قضاه ، وإنه يَخرجُ عطاؤُه ، فقال له الأسودُ : إن شئتَ أخَّرْتَ عنا فإنه قد كانتْ علينا حُقوقٌ في هذا العطاءِ ، فقال له التاجرُ : لستُ فاعلًا ، فنقَدَه الأسودُ خمسَمائةِ درهمٍ حتى إذا قبضها التاجرُ قال له التاجرُ : دونَكَ فخُذْها ، فقال له الأسودُ : قد سألتُ هذا فأبَيْتَ ، فقال له التاجرُ : إني سمعتُك تحدِّثُ عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يقولُ : مَنْ أقرض شيئًا مرَّتين كان له مثلُ أجرِ أحدِهما لو تصدَّق به .
لا مزيد من النتائج