نتائج البحث عن
«لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما عشرة دراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم»· 9 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
لا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ] .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
حديثُ بَيعِ البَعيرِ بِالبَعيرِ إلى إبِلِ الصَدَقَةِ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَهُ أنْ يُجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبلُ؛ فأمَرَهُ أنْ يأخُذَ على قَلائِصِ الصدقةِ، قال: فكنتُ آخُذُ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدقةِ.] .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
لا مهرَ دونَ عشرةِ دراهمَ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ] .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج