حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما عشرة دراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم»· 9 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/460
الحُكم
صحيحصحيح
لا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/416
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4536
الحُكم
صحيحصحيح
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 15/ 393
الحُكم
صحيحرجاله ثقات رجال الصحيح
حديثُ بَيعِ البَعيرِ بِالبَعيرِ إلى إبِلِ الصَدَقَةِ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَهُ أنْ يُجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبلُ؛ فأمَرَهُ أنْ يأخُذَ على قَلائِصِ الصدقةِ، قال: فكنتُ آخُذُ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدقةِ.] .
الراوي
[عبدالله بن عمرو]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/771
الحُكم
ضعيفضعيف
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
لا مهرَ دونَ عشرةِ دراهمَ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/370
الحُكم
ضعيفمبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
الراوي
النزال بن سبرة
المحدِّث
السخاوي
المصدر
الأجوبة المرضية · 1/56
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/577
الحُكم
ضعيففي سنده داود الأودي وهو ضعيف

لا مزيد من النتائج