نتائج البحث عن
«لا بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل بخرصها من التمر يريد : أن يأكله الآخر»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ لصاحِبِ العَريَّةِ أن يَبيعَها بخَرصِها مِنَ التَّمرِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص لصاحبِ العريَّةِ أنْ يبيعَها بخَرْصِها مِن التَّمرِ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ الرَّجلَ يبيعُ الفرَسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ ؟ فقال : لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ .
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ, أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والبُختيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأس إذا كان يدًا بيدٍ. .
أنَّ رِجالًا مُحتاجينَ مِنَ الأنصارِ شَكَوْا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الرُّطَبَ يأتي ولا نَقدَ بأيديهم، يَبتاعونَ به رُطَبًا يأكُلونَه مع الناسِ، وعِندَهم فَضلُ قُوتِهم مِنَ التَّمرِ، فرَخَّصَ لهم أنْ يَبتاعوا العَرايا بخَرصِها مِنَ التَّمرِ. .
أنَّ رِجالًا مُحتاجِين مِن الأنصارِ شَكَوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الرُّطَبَ يَأْتي ولا نقْدَ بأيْدِيهم يَبْتاعون به رُطَبًا يَأكُلونه مع النَّاسِ، وعِندهم فضْلُ قُوتِهم مِن التَّمرِ، فرَخَّصَ لهم أنْ يَبْتاعوا العَرايا بخَرْصِها مِن التَّمرِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله,ِ أرأيتَ الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ, والبُختِيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ. .
نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
لا مزيد من النتائج