نتائج البحث عن
«لا بأس أن يبيع السلعة ، ويستثني نصفها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ الرَّجلَ يبيعُ الفرَسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ ؟ فقال : لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ .
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ, أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والبُختيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأس إذا كان يدًا بيدٍ. .
أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله,ِ أرأيتَ الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ, والبُختِيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يقولُ : لا بأسَ بالتَّربُّصِ حتَّى يبيعَ ، والزَّكاةُ واجبةٌ فيه .
. . . . فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
لا تأْخُذُوا الدِّينارَ بالدينارَيْنِ ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولا الصاعَ بالصاعَيْنِ إني أخافُ علَيْكُمْ الرِّبَا فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرجلَ يَبيعُ الفرسَ بَأَفْرَاسٍ والنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ قال لا بَأْسَ بِذَلِكَ إذا كان يدًا بِيَدٍ .
لا تبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارينِ ولا الدِّرْهمَ بالدِّرْهمينِ ولا الصَّاعَ بالصَّاعينِ إنِّي أخافُ عليْكم الرَّما والرَّما الرِّبا زادَ بعضُهم فقامَ إليْهِ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ الرَّجلُ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبَ بالإبلِ قالَ لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ . .
لا تبيعوا الدينارَ بالدينارَيْنِ ولَا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولَا الصاعَ بالصاعَيْنِ إنِّي أخافُ عليكم الرِّماءَ والرِّمَاءَ هو الرِّبَا فقامَ إليه رجلٌ فقال يَا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجَلَ يبيعُ الفَرَسَ بالأفْرَاسِ والنَّجِيبَةِ بالإبِلِ قال لا بَأْسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
لا تبيعوا الدينارَ بالدينارينِ ولا الدرهمَ بالدرهمينِ ولا الصاعَ بالصاعينِ فإني أخافُ عليكم الرماءَ والرماءُ هو الرِّبا فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيت الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
لا تَبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارَيْنِ، ولا الدِّرهَمَ بالدِّرهَمَيْنِ، ولا الصَّاعَ بالصَّاعَينِ، فإنِّي أخافُ عليكمُ الرَّماءَ -والرَّماءُ هو الرِّبا- فقامَ إليه رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأفْراسِ، والنَّجيبَةَ بالإبِلِ؟ قال: لا بَأْسَ، إذا كان يَدًا بيَدٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا قسَّمَ خيبرَ عزلَ نصفَها لنوائبِهِ وقسمَ نصفَها بينَ المسلِمينَ .
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن يبيع حاضر لبًاد ، فقلت : ما يبيع حاضر لبًاد ؟ قال : لا يكون له سمسارا .
إنَّ الرجلَ ليقومُ في الصلاةِ ولا يكتبُ له منها إلا نصفُها إلى أنْ قال إلا عشرُها .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتَلَقَّى الرُّكبانُ، ولا يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ. قُلتُ: يا ابنَ عَبَّاسٍ، ما قَولُه: «لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ»؟ قال: لا يَكونُ له سِمسارًا. .
لا مزيد من النتائج