حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن يبيع السلعة ، ويستثني نصفها»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/106
الحُكم
صحيحفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ الرَّجلَ يبيعُ الفرَسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ ؟ فقال : لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/65
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ, أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والبُختيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأس إذا كان يدًا بيدٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمعروف مرسل
أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله,ِ أرأيتَ الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ, والبُختِيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمعروف مرسل
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يقولُ : لا بأسَ بالتَّربُّصِ حتَّى يبيعَ ، والزَّكاةُ واجبةٌ فيه .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/234
الحُكم
صحيحصحيح
. . . . فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/539
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن أبي حية قال الحافظ ضعفوه لكثرة تدليسه ووالده أبو حية مجهول وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر
لا تأْخُذُوا الدِّينارَ بالدينارَيْنِ ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولا الصاعَ بالصاعَيْنِ إني أخافُ علَيْكُمْ الرِّبَا فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرجلَ يَبيعُ الفرسَ بَأَفْرَاسٍ والنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ قال لا بَأْسَ بِذَلِكَ إذا كان يدًا بِيَدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/108
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة
لا تبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارينِ ولا الدِّرْهمَ بالدِّرْهمينِ ولا الصَّاعَ بالصَّاعينِ إنِّي أخافُ عليْكم الرَّما والرَّما الرِّبا زادَ بعضُهم فقامَ إليْهِ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ الرَّجلُ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبَ بالإبلِ قالَ لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
لا تبيعوا الدينارَ بالدينارَيْنِ ولَا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولَا الصاعَ بالصاعَيْنِ إنِّي أخافُ عليكم الرِّماءَ والرِّمَاءَ هو الرِّبَا فقامَ إليه رجلٌ فقال يَا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجَلَ يبيعُ الفَرَسَ بالأفْرَاسِ والنَّجِيبَةِ بالإبِلِ قال لا بَأْسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/116
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس
لا تبيعوا الدينارَ بالدينارينِ ولا الدرهمَ بالدرهمينِ ولا الصاعَ بالصاعينِ فإني أخافُ عليكم الرماءَ والرماءُ هو الرِّبا فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيت الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/144
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف ولكن له أصل
لا تَبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارَيْنِ، ولا الدِّرهَمَ بالدِّرهَمَيْنِ، ولا الصَّاعَ بالصَّاعَينِ، فإنِّي أخافُ عليكمُ الرَّماءَ -والرَّماءُ هو الرِّبا- فقامَ إليه رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأفْراسِ، والنَّجيبَةَ بالإبِلِ؟ قال: لا بَأْسَ، إذا كان يَدًا بيَدٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5885
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا قسَّمَ خيبرَ عزلَ نصفَها لنوائبِهِ وقسمَ نصفَها بينَ المسلِمينَ .
الراوي
بشير بن يسار
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 7/546
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف في وصله وإرساله
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن يبيع حاضر لبًاد ، فقلت : ما يبيع حاضر لبًاد ؟ قال : لا يكون له سمسارا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إنَّ الرجلَ ليقومُ في الصلاةِ ولا يكتبُ له منها إلا نصفُها إلى أنْ قال إلا عشرُها .
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 29/153
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتَلَقَّى الرُّكبانُ، ولا يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ. قُلتُ: يا ابنَ عَبَّاسٍ، ما قَولُه: «لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ»؟ قال: لا يَكونُ له سِمسارًا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2274
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج