نتائج البحث عن
«لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء ، وكرها أن يختضب بها»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ أنَسُ بنُ مالِكٍ عن خِضابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال: لو شِئتُ أن أعُدَّ شَمَطاتٍ كُنَّ في رَأسِه فعَلتُ، وقال: لم يَختَضِبْ، وقدِ اختَضَبَ أبو بَكرٍ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ، واختَضَبَ عُمَرُ بالحِنَّاءِ بَحتًا. .
من أَهْراقَ مِن هذِهِ الدِّماءِ، فلا يضرُّهُ أن لا يتَداوى بشَيءٍ لشيءٍ .
[اللهُ تعالى لَمَّا حرَّم الخَمْرَ حَرَّمها ولو كان الشَّارِبُ يتداوى بها] .
إذا خَطَب أحَدُكم المرأةَ وهو يختَضِبُ بالسَّوادِ فليُعلِمْها أنَّه يختَضِبُ .
إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ ، وهوَ يَخْتَضِبُ بالسوادِ ، فلْيُعْلِمْها أنه يَخْتَضِبُ .
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيتَ رُقًى يُستَرقى بها، وأدويةً يُتَداوى بها تَرُدُّ مِن قَدَرِ اللهِ؟ قال: هي قَدَرُ اللهِ. .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
كان يحتجِمُ على هامَّتِهِ ، وبينَ كَتِفَيْهِ ، ويقولُ : من أهرَقَ من هذِه الدِّماءِ فلا يضُرُّه أن لا يتداوى بشيءٍ لشيءٍ . .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
كان يحتَجِمُ على هامَتِهِ وبين كتِفَيهِ ويقولُ : من أهراقَ دمًا من هذهِ الدماءِ فلا يضرّهُ أن لا يتداوَى بشيء لشيء .
كان يحتجمُ على هامَتِهِ وبين كَتِفَيْهِ و يقولُ : مَن أهراقَ من هذه الدماءِ فلا يَضُرُّه أن لا يَتَداوَى بشيءٍ لشيءٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يحتجِمُ على هامتِهِ وبينَ كتفيْهِ ويقولُ من أَهراقَ منْهُ هذِهِ الدِّماءَ فلا يضرُّهُ أن لا يتَداوى بشيءٍ لشيءٍ .
[عن] كريمة قالت: سَمِعْتُ عائشَةَ سألَتها امرأةٌ عنِ الخضابِ بالحنَّاءِ ، قالت : لا بأسَ بِهِ ، ولَكِن أَكْرَهُ هذا ، لأنَّ حبِّي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يَكْرَهُ ريحَهُ - تَعني النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - .
أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - كانَ يحتجمُ على هامَّتهِ، وبينَ كتفيهِ، وهوَ يقولُ : منْ أَهْراقَ منْ هذه الدِّماءِ ؛ فلا يضرهُ أن لاَّ يتداوَى بشيءٍ . .
لا مزيد من النتائج