نتائج البحث عن
«لا بأس أن يتزوجها»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا حرجَ أن ينظُرَ الرَّجلُ إلى المرأَةِ إذا أرادَ أن يتزوَّجَها مِن حيثُ لا تعلَمُ .
عَن عائِشةَ، في قَولِه: {وما يُتلى علَيكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} قالت: أُنزِلَت في اليَتيمةِ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ فتَشرَكُه في مالِه، فيَرغَبُ عَنها أن يَتَزَوَّجَها، ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها غَيرَه، فيَشرَكَه في مالِه، فيَعضِلُها فلا يَتَزَوَّجُها ولا يُزَوِّجُها غَيرَه. .
أنَّ عمرَ سُئِلَ عمَّنْ قال يومَ أتزوَّجُ فهي عليَّ كظهرِ أمِّي ، قال : لا يتزوَّجُها حتَّى يُكفِّرَ .
سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ فيُطلِّقُها ثم يتزوَّجُها آخرُ فيُطلِّقُها قبل أن يدخلَ بها فترجعُ إلى الأولِ ، فقال : لا ، حتى تذوقَ العُسَيْلةَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عُرِض عليه امرأةٌ , فحكَى من وصفها حتَّى همَّ أن يتزوَّجَها , فقيل : وإنَّها ما مرِضت قطُّ , فقال : لا حاجةَ لي فيها . .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ المَرأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ، فيُطَلِّقُها فتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
لا مزيد من النتائج